المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنصورة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | أبو العلا، حسان عبدالسميع هاشم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 0, ع 53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | ابريل |
الصفحات: | 34 - 110 |
ISSN: |
1687-2371 |
رقم MD: | 446806 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال استعراضنا لموضوع البحث ــ الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري في النظام السعودي نخلص إلى كثرة وتعدد تلك الظروف في العصر الحالي وتأثيراتها الكبيرة على الجوانب الاقتصادية والمالية للعقود الإدارية، حيث أنها تهدد بتوقف تنفيذ المشروعات الاقتصادية والقومية مما يلقي بظلاله على ضمان استمرار المرافق العامة بانتظام واضطراد. والظروف الطارئة هي أحداث طارئة لم تكن متوقعة، تقع أثناء تنفيذ العقد الإداري تؤدي إلى قلب اقتصادات العقد وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً، وأن كان ليس مستحيلاً، و توجب هذه الظروف إعادة النظر في التوازن المالي للعقد الإداري، مما يُعد ذلك إخلالاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المتعارف عليها في القانون المدني، كما تعد هذه النظرية من النظريات القديمة التي عرفت في النظام الكنسي ثم النظام الإسلامي، ثم ظهرت ظهوراً واضحاً مع حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية غاز( بوردو )عام 1916م كما أقر المجمع الفقهي الإسلامي عام 1411هـ هذه النظرية كأساس لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري. وقد خلصنا إلى أنه يجب لإعمال أحكام النظرية توافر شروط محددة تم النص عليها في النظم القانونية وأحكام القضاء السعودي والمقارن، وهذه الشروط هي وقوع حادث طارئ عام، وأن يكون هذا الحادث غير متوقع من قبل أطراف العقد الإداري، كما يجب أن يكون هذا الحادث خارجاً عن إرادة الأطراف وليس لإرادة الأطراف دخل في حدوثه، كما يتطلب أن يكون هذا الحادث قد وقع أثناء تنفيذ العقد أي قبل التعاقد أو بعد انتهاء الأعمال، ومن الشروط الهامة المتطلبة أيضاً لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يترتب على هذا الحادث خسارة فادحة للمتعاقد وأن يؤدي ذلك إلى قلب اقتصادات العقد. ثم تناولنا أثر الظرف الطارئ على العقد الإداري وخلصنا إلى وجوب استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري وأيضاً معاونة الإدارة للمتعاقد وتعويضه جزئياً عن ذلك ، ثم تعرضنا إلى أثر انتهاء الظرف الطارئ على العقد الإداري، وأنه بانتهاء الظرف الطارئ لا يجوز تعويض المتعاقد بعد ذلك. |
---|---|
ISSN: |
1687-2371 |