المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | صفي الدين، بلال (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | صطوف، أنور عبدالواحد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 27, ع 3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 347 - 362 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 449562 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يبين هذا البحث مدى سلطة الفقه الجنائي الإسلامي على جرائم أولياء أمور المسلمين، وللوصول إلى ذلك يحرر محل النزاع بين الفقهاء فيما اتفقوا عليه في هذا الموضوع، وهو التسوية بين الأفراد جميعاً أمام أحكام الشريعة الإسلامية عموماً، وما اختلفوا فيه عند بيانهم الأحكام التطبيقية لذلك الأصل المتفق عليه. وقد اختلف الفقهاء في تطبيق العقوبات على رئيس الدولة الإسلامية على قولين: الأول للحنفية الذين فرقوا بين أن يصيب ولي أمر المسلمين جريمة من جرائم حق الله عز وجل وبين أن يصيب جريمة من جرائم حق العبد، فبينما ألزموه بعقوبات جرائم حق العبد لم يخضعوه لعقوبات جرائم حق الله عز وجل. والثاني لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين جرائم حق الله وجرائم حق العبد في تطبيقهما عليه. كما استعرض البحث أدلة كل من الفريقين، وانتهى إلى أن الراجح في هذه المسألة هو إلزام ولي أمر المسلمين بعقوبات الجرائم جميعها من الناحية النظرية والتطبيقية. كما انتهى البحث إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الأصل يمنع سلطة المحكمة الجنائية الدولية أو ما يشابهها من هيئات ومنظمات على أحد من أصحاب المناصب في الدولة الإسلامية فضلاً عمن سواهم من عوام الأفراد. جاء البحث عاماً في فكرته، فهو يتناول كل جرم يصيبه ولي أمر مسلم، كما يشمل الرؤساء والحكام المسلمين جميعهم دون أن يضيق أفقه على جرم أو فرد أو موقف بعينه. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |