ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية القرائن القانونية البسيطة في الاثبات بين الفقه الاسلامي والقانون الاردني

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبيدات، رضوان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obaidat, Radwan
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 40, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 205 - 222
DOI: 10.12816/0000726
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 449841
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث أحكام حجية القرائن القانونية البسيطة في الإثبات بوصفها وسيلة مقررة من وسائل الإثبات. وقد هدف هذا البحث إلى تحليل فكرة القرينة القانونية غير القاطعة، ببيان مفهومها وأنواعها وقوٌتها في الإثبات، والتمييز بينها وبين أنواع القرائن الأخرى، وما تثيره هذه المواضيع من مسائل قانونية، وذلك كله بالمقارنة ما بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي. فالقرينة القانونية ليست دليلاً للإثبات، وإنما هي إعفاء منه. فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية، يسقط عن كاهله عبء الإثبات، ويلتزم القاضي بالأخذ بهذه القرينة في جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط انطباقها على الواقعة محل النزاع المعروضة أمامه. فالمشرع تكفل باعتبار الواقعة المراد أثباتها ثابتة بوجود القرينة، وإن جواز إقامة الدليل على عكسها، ما هو إلا نزول على أصل من أصول الإثبات يقضي بجواز نقض البينة بالبينة. وبالمقارنة مع ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية بهذا الصدد، فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية قد أخذت ومنذ البداية بالقرائن النصية غير القاطعة، حيث وردت مثل هذه القرائن في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد جرى العمل عليها في القضاء الإسلامي، بل وأكثر من ذلك، فقد استنبط الفقهاء المسلمون العديد من أمهات القرائن غير القاطعة من النصوص القرآنية والسنة النبوية، ومثال ذلك، قرينة البراءة الأصلية، وقرينة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وغير ذلك من القرائن. وبالنتيجة فإن في هذه المقارنة إثراء للمعرفة القانونية، فضلاً عن أن هذا البحث لا يخلو من ثمرة عملية، ذلك أن القاضي في الأردن ملـزم بالأخذ بالقرائن النصية الواردة في الكتاب والسنة إذا أعـوزه الدليل الكتابي أو القرائـن القانونية، وذلك عملاً بالمادة (2/2) من القانون المدني الأردني. \

This research addressed the provisions of simple presumptions of law conclusiveness in proof as being one of the established proof methods. This research aimed at the analysis of the inconclusive presumption of law concept, by explaining its concepts, types and force in proof, and distinguishing it from other presumptions, as well as legal matters raised by these subjects, all of which compared to the law and the Islamic Jurisprudence. Presumption of law is not evidence of proof, but an exemption therefrom. The litigant for which a presumption of law is raised is exempted from the burden of proof. The judge undertakes to take this presumption into consideration in all cases that conditions of applicability on the fact subject matter of the dispute before him are available. The legislator ensures that the fact to be proven is fixed by the existence of the presumption, and the permissibility of showing evidence on the opposite is a revelation of proof origin that requires the permissibility of denunciation of evidence by evidence. Compared what is established in the Islamic Sharia in this regard, this study concluded that the Islamic Sharia has taken into account from the beginning inconclusive textual presumptions. These presumptions were mentioned in the Holy Quran and Sunna, and have been worked on in the Islamic judiciary. Furthermore, Islamic scholars educed many origins of inconclusive presumptions from Quran and Sunna texts, for example, original presumption of innocence, and presumption that origin of things is permitted, etc. As a result, this comparison is enrichment for the legal knowledge, and this research is not free from practical result. The judge in Jordan is obliged to take into account textual presumptions mentioned in the Quran and Sunna in the case of lack of written evidence or presumptions of law pursuant to Article 2/2 of the Jordanian Civil Law.

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة