ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الدولية للمبعوثين الدبوماسيين في اثناء النزاعات المسلحة

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: التشة، أسامة سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدباس، مايا (مشرف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 235 - 264
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 450601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" ومن ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – واستهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، وفي حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وفي إطار القانون الدولي، فلا شك أن الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة الشخصية والحماية الدولية وفقاً للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وقد قضت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 باستمرار سريان هذه الحصانة والحماية حتى في أثناء الحروب، وعليه أوجبت على الدولة المضيفة أن تيسر ترحيل الدبلوماسيين الأجانب بأسرع وقت وأن تضع وسائل النقل اللازمة تحت تصرفهم، كما أوجبت عليها حماية المباني الدبلوماسية وصون حرمتها والحؤول دون اقتحامها أو استهدافها بالعمليات العسكرية.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة