المستخلص: |
تعد جريمة الرشوة جريمة خاصة بالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أي إن هذه الجريمة لا يرتكبها إلا ذي صفة إلا وهي صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. وتجدر الإشارة إلى انه هناك اتجاهان فقهيان في التكييف القانوني لجريمة الرشوة :- يذهب الأول إلى اعتبار جريمة الرشوة تتكون من جريمتين متمايزتين، الأولى ايجابية يرتكبها صاحب الحاجة الذي يقدم المقابل للموظف العام أو يعرضه عليه أو يعده به، والثانية سلبية يرتكبها الموظف العام الذي يأخذ المقابل أو يقبله أو يطلبه. إما الثاني فيعد الرشوة جريمة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف العام إما الراشي فأنه لا يعدُ إن يكون شريكا معه في جريمته التي يستمدُ منه إجرامها فلا يسال عن فعله إلا إذا ارتكب الفعل الأصلي. ونحن نؤيد الاتجاه الأول الذي يأخذ بمبدأ ازدواجية جريمة الرشوة أي إن جريمة الرشوة تتكون من جريمتين، هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي. وقد تبني المشرع العراقي هذا الاتجاه وذلك يتضح من خلال نصوص قانون العقوبات الخاصة بالرشوة في الباب السادس الفصل الأول منه في المواد من (٣٠٩-٣١٤).
Considering the crime of bribery a private crime to official employee and charged public services there are two theory of legal nature for this crime the first consider this crime analysis into two crime the first one positive do it usufructuary which give it substitute to official implore second or promised on the two negative do it by official employee which take substitute on, the third theory one crime original efficient is the official employer , but briber consider partner of this crime. We support the first theory which adopt the doubles of crime bribe and this is the situation of the Iraqi legislator and this clear from the articles code penal dealing with the crime of bribe in six part in first section in the article (309 - 314).
|