المصدر: | العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | عليان، شوكت محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 14, ع 55 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 121 - 168 |
ISSN: |
1319-8386 |
رقم MD: | 452328 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في ضوء هذه التعريفات لليمين، يمكن القول أن اليمين: هي الحلف بالله على أحقية الحالف بشيء متنازع فيه، أو الحلف على عدم أحقية المدعي بما ادعاه على الحالف. فمن ادعى ألفاً على زيد مثلاً، ولم يكن عنده حجة قاطعة تفيد الجزم بالحق المدعى به، وأنكر الخصم الدعوى، فطلبَ المدعي من المدعى عليه –وهو زيد – اليمين، فحلف زيد: أنك أيها المدعي لا تستحق عندي شيئاً، وليست ذمتي مشغولة بشيء لك، فأن قال المدعى عليه للمدعي حين طلب اليمين منه على نفي دعواه: احلف أنت أنك تستحق هذا المبلغ مني، فحلف، فمجرد حلف اليمين من المدعى عليه، أو حلفه من المدعي عند الرد عليه، استحق المبلغ المتنازع فيه عند يمين الإثبات، ورفضت الدعوى عند يمين النفي، فأن نكل المدعى عليه عن اليمين، قائلاً: لا أحلف، أو نكل المدعي حينما ردت عليه اليمين، فيحكم بالمبلغ في الأولى، وترفض الدعوى في الثانية، وجميعها – أي التعريفات السالفة الذكر – تتفق على تعريف اليمين بمعناه العام، فهي: توكيد لثبوت الحق أو نفيه بلفظ مخصوص، وهو لفظ الجلالة الله حيث أنها لم تشر إلى مجلس الحكم |
---|---|
ISSN: |
1319-8386 |