المصدر: | العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | الخطيب، ياسين بن ناصر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 15, ع 57 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | محرم |
الصفحات: | 79 - 120 |
ISSN: |
1319-8386 |
رقم MD: | 452903 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بعد هذه الجولة في أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى أجدني أرى – والله أعلم – أن للاستحالة أثراً في الحكم على الأشياء، فما تغير بالاستحالة من الأشياء إلى اسم آخر غير اسمه، أو انتقل من صفة إلى صفة أخرى غير صفته، وكان انتقاله إلى طيب وصلاح فهو طاهر حلال، وما تغير منها إلى نتن وفساد فهو نجس محرم. فالأدوية التي استحالت من أخلاط من الأعشاب أو منها ومن شيء من الكحول، أو من غير ذلك، وتغير إلى شيء مفيد نافع، وما سقي من الزروع والأشجار بماء نجس أو سمد بأسمدة نجسة كالسرقين والزبل وغيرها، وما عمل من عظام الحيوانات من الأشياء النافعة فتغير اسمها وصفاتها فهي حلال، وما تغير إلى فساد فهو حرام. والعبرة في هذا والحكم أولاً وآخراً للشرع في بيان النافع من الضار والمفيد من المؤذي، ولا حكم للتشهي ولا للهوى، وما لم يعلم نفعه من ضرره، فيعرض على أهل الخبرة من أهل الدين والتقوى، فما قالوا بنفعه فهو حلال، وما قالوا إنه مضر فهو الحرام؛ لأن الحكم بالحل يدور مع المصلحة أينما وجدت وجد، ومتى انتفت انتفى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقلة وأسفر صبحه بأي طريقة كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله أعلم. |
---|---|
ISSN: |
1319-8386 |