المصدر: | مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي |
---|---|
الناشر: | جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | أبو زيد، عبدالعظيم جلال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abozaid, Abdelazeem |
مؤلفين آخرين: | السحيباني، محمد بن إبراهيم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 26, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الصفحات: | 121 - 130 |
DOI: |
10.4197 / Islec. 26-1.6 |
ISSN: |
1018-7383 |
رقم MD: | 455264 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يرى د. أبو زيد أن الاقتصاد الإسلامي يعاني من أزمة معرفية وتطبيقية حقيقية. وقد وضح ذلك من خلال الإجابة في البداية عن الأسئلة التي طرحها منظموا الورشة حول الموضوع، ثم من خلال عرض عشرة أسباب أخرى للأزمة المعرفية للاقتصاد الإسلامي المتجسدة في حالة التمويل الإسلامي. ويمكن تلخيص أهم الأفكار الواردة في الورقة من خلال النقولات الآتية: • يُقبل تعدد نماذج العمل المصرفي الإسلامي إن كان في إطار المسائل والأحكام المقبولة شرعاً، لا الأقوال الشاذة أو التي لا يوجد لها سند أو تخريج شرعي مقبول، كالعينة أو التورق. وعليه، فإنه يسوغ اختلاف بعض الأحكام التطبيقية الجزئية في الصيرفة الإسلامية من مكان لآخر، لا أن يكون ذلك على مستوى المنتجات وأصل العقود. • العبرة بطبيعة العقود، والتأكد من الالتزام الشرعي الصحيح بها، ويقوم ذلك على مصداقية المؤسسة، سواء أكانت نافذة أو مصرفاً إسلامياً غير مملوك لآخر ربوي، أو مملوكاً، واستعدادها الحقيقي للالتزام بأحكام الشريعة. • الانتقادات الشرعية التي يتعرض لها العمل المصرفي الإسلامي يتعلق بالمنتجات، وأدوات الخزينة، وشروط التعامل مع الأفراد أكثر من أي شيء آخر، وهذا مما تتساوى فيه جميع نماذج المؤسسات المالية الإسلامية. • المؤسسات المالية الإسلامية هي مؤسسات ربحية قبل كل اعتبار، أنشئت وقامت لتحقق الربح لملاكها والمستثمرين فيها، وليست مؤسسات خيرية أو اجتماعية. ومع ذلك قصرت هذه المؤسسات حيث كان يمكنها أن تسهم اجتماعياً وتخدم المجتمع المسلم على نحو لا يثقل كاهلها أو يضر بها. وقدم بعض الأدوات والقنوات المتصورة لتحقيق هذه المساهمة بحسب المتاح في المؤسسات المالية الإسلامية. • المعارف الشرعية الإسلامية منظومة متكاملة ومترابطة، لا ينفك الجانب المعرفي الاقتصادي منها عن الاجتماعي والسياسي. والاقتصاد الإسلامي أعم من التمويل الإسلامي، والتمويل الإسلامي أعم من التمويل الربحي، لكن ما جري تطبيقه من هذا العلم لا يتجاوز عتبة التمويل الربحي، ومن طبيعة التطبيق الجزئي، على فرض نجاحه، أنه لا يستقيم معه الحكم بنجاح التجربة ككل. • أسهم في وجود الأزمة في التطبيق عدم النضوج المعرفي للعلم، ومحاولة التطبيق قبل استكمال الإطار النظري للفرع المعرفي، بدليل تضاد التفسيرات وتناقضها في هذا الفن على نحو لا تقبله حتى الطبيعة المرنة للعلوم المعرفية. • واقع أكثر اللقاءات والمجامع العلمية والمؤتمرات أنها لم تسهم من حيث الجملة في حل الأزمة المعرفية للاقتصاد الإسلامي، ولم تؤد دورها المفترض منها. ويغلب على المؤتمرات والمنتديات أن تتكرر فيها ذات الأسماء، إذ يسعى المنظمون خلف الأسماء ذائعة الصيت، وهؤلاء لكثرة أشغالهم لا يكون لديهم الوقت والفراغ لتقديم ورقات جدية وجديدة، بل يكررون أنفسهم حيث حلوا وارتحلوا، وتذهب أكثر ميزانية المؤتمر في استضافتهم، وذلك على حساب المجدين من الشباب، والمتحمسين للإسهام بالمفيد والجديد. • المؤتمرات التي تعقدها شركات تنظيم المؤتمرات لأغراض تجارية والتي شاعت كثيراً في الفترة الأخيرة تركت آثاراً معرفية سلبية بالغة، لأن من شأنها أن تخضع لإملاءات الرعاة وتفرض على الفكر المعرفي اتجاهاً بعينه يمليه واقع السوق المحكوم بالربحية والمصالح المادية. • ترك العمل المصرفي الإسلامي دون تنظيم داخلي، ولاسيما في الجانب الشرعي الرقابي، مع أن نتائج عدم تنظيمه بالغة الخطورة ولا تخفي على عاقل. • صار يتردد في أروقة المجالس الفقهية للصيرفة الإسلامية مصطلح "السياسة الشرعية" في إطار تسويغ بعض تطبيقات المعاملات المالية. • من السلبيات المعرفية المتصلة بالاقتصاد الإسلامي أنه لم يتلق النقد الكافي في بداياته، بل تأخر هذا النقد إلى زمن قريب بعد أن تجذرت معاملات مشبوهة في العمل المصرفي الإسلامي. ومن المشكلات المرتبطة بالنقد عدم الاستعداد لتقبله، ورفضه على قلته من قبل المعنيين بالتطبيق العملي لهذا الفرع المعرفي، أي التمويل الإسلامي، وعده هجوماً على أشخاصهم. • أخذت النصوص على ظواهرها على نحو عطل حكمة التشريع ومقاصده. وهذا ما نراه في كثير من الرؤى الفقهية في مسائل التمويل الإسلامي، فبعضها يقوم على الحكم بحل المعاملة باعتبار استيفاء شروط الصحة الشكلية التي وردت بها النصوص دون اعتبار جوهر المعاملة ومآلاتها. • قامت العلاقة بين الهيئات الشرعية وبين المؤسسات التي تعمل فيها على أساس غريب عن فكر الشريعة، وهو الارتباط المصلحي المادي المباشر بين هاتين الفئتين، فتدفع الفئة الثانية أجراً للفئة الأولى عن إصدار الأحكام التي تلتزم بها تلك المؤسسات. • بسبب شيوع الجهل في صفوف عامة الناس بالدين، لم يكونوا قادرين على إدراك محل الخلل في منظومة العمل المصرفي الإسلامي وممارسة النقد اللازم لإصلاح ذلك، مع شديد الحاجة إلى موقف حاسم من العامة في ظل غياب السلطات الرقابية العليا وتقصير علماءُ الشريعة بشكل عام. • الرأي المخالف الشاذ إذا كثر أنصاره يصير المسألة في الأذهان من قبيل المختلف فيه، وكأنه كالخلاف الذي يجري بين المذاهب الفقهية المعتبرة. |
---|---|
ISSN: |
1018-7383 |