ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات القانونية لحماية أطفال الشوارع في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: جمعي، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 71 - 78
DOI: 10.12816/0000175
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 455891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: يعد التشرد وفق المادة 196 من قانون العقوبات الجزائري جنحة عقوبتها الحبس من شهر إلى ستة أشهر متى صدر هذا الفعل عن شخص راشد ومسئول جنائيا؛ لأن الطفل الذي يرتكب إحدى الجرائم معاقب عليه بمقتضى نصوص قانون العقوبات إنما يعد جانحا وليس مجرما، ولا توقع على مثل هذا الطفل، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 49 من قانون العقوبات، إلا تدابير الحماية أو التربية، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. كما صرحت نفس المادة على أنه تتخذ ضد القاصر الجانح الذي بلغ سنه ما بين 13 و 18 سنة إما تدابير الحماية أو التربية أو عقوبات مخفضة" . انطلاقا من النصوص السابقة قد نتساءل عن كيفية تعامل المشرع الجزائري مع الطفل الذي جعل من الشارع مأوى له؟ وهل اعتباره طفلا في الخطر أم تعامل معه على أساس أنه حدث جانح. تقتضي الإجابة عن هذا السؤال الرجوع إلى نصوص قانون العقوبات دائما، والذي نص صراحة في المادة 196 مكرر منه على أنه:" فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشر، إلا تدابير الحماية والتهذيب". إن الوقوف عند النص المذكور آنفا لا يسعفنا للإجابة عن السؤال مطروح أعلاه، لأن تدابير الحماية يمكن اتخاذها في مواجهة الطفل الجانح على غرار الطفل الذي في خطر، مع بعض الاختلاف بسبب وجود بعض التدابير الخاصة بالأطفال الذين هم في خطر، والتي جاء النص عليها بمقتضى قانون حماية الطفولة والمراهقة. إلا أنه بالنظر إلى جميع النصوص المذكورة أعلاه يمكننا وصف "طفل الشارع" على أنه حالة خاصة، لأنه يمكن النظر إليه على أنه جانح وفي خطر في نفس الوقت، مما يستدعي حمايته ومعاملته معاملة خاصة، تضمن إعادة تأهيله ووقايته من حياة التشرد والانحراف وهو ما سنقف عليه إنشاء الله في هذه البحث. \

In accordance with Article 196 of the Algerian Penal Code, homelessness is considered a misdemeanor punishable by one to six months imprisonment when committed by an adult person and criminally responsible .Because a child who commits a crime punishable under the Penal Code is a delinquent but not a criminal. Such a child، according to what is stipulated in Article 49 of the Penal Code is subject to discipline and protection measures. However، according to the same Irregularities Code، the child is subject to reprimand، whereas the same Article states that should be taken some education and protection measures or reduced sentences against the minor delinquent who reached the age of between 13 and 18 years old. From the texts mentioned above، one may wonder how did the Algerian Legislator handle the case of a child who has taken the street as his shelter .Is he a child at risk or a juvenile offender? To answer this question، one should refer to the provisions of the Penal Code which explicitly state in Article 196 bis “With respect to the violations stipulated in the articles mentioned above،” “are not taken against juveniles who have not attained eighteen، only protection and discipline measures .”However، relying on the above texts، one can consider “the street child” a special case because he is a juvenile offender and a juvenile at risk which calls for protection and special treatment to ensure rehabilitation and prevention fro \

ISSN: 2437-0320