ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: معمر، فرقاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 129 - 137
DOI: 10.33858/0500-000-010-010
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 456054
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: إن لجسم الإنسان من الحرمة والكرامة ما يجعل أي اتفاق على بيعه أو بيع عضو أو نسيج من أنسجته باطلا، مستوجبا للمتابعة الجزائية والجزاء الرادع حتى لا يصير جسد الإنسان شبيها بالسلع التي تباع وتشترى، وإذا حدت هذا لحق بالنوع الإنساني مفاسد جمة وأهدرت القيمة والكرامة الإنسانية وازداد الإكراه والقسر والجبر واستغلال الفقراء، وصار لهذه التجارة عصابات متخصصة، سواء أكانون أطباء أو سماسرة أو بعض المستشفيات الخاصة. من أجل ذلك قامت الأمم المتحدة بوضع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمد وعرض عليه للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 25 في الدورة 55 المؤرخ في 15 نوفمبر2000 م. وكانت الجزائر في قائمة الدول التي آمنت بأغلب محتوى هذا ا البروتوكول وصادقت عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي ذي الرقم 03-417 المؤرخ في 09نوفمبر 2003 م، وكانت هذه المصادقة مقدمة لتعديل قانون العقوبات الجزائري بالقانون ذي الرقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 م، وتم تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية بالمواد من 300 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29، ورصدت لأفعال الاتجار بالأعضاء البشرية أو استقطاعها دون رضاء صاحبها جزاءات مناسبة حماية للجسم الإنساني وللضعفاء من الناس؛ فكانت محاولة ارتكاب الجريمة مجرمة والعقوبات رادعة ومنع تطبيق الظروف المخففة، وشددت العقوبة على من يعتدي على الصغار ومن في حكمهم، أو من يتوسل بالسلاح للإقدام على الجريمة أو يستعين بآخرين لإنجاح فعله الإجرامي وطبقت أحكام الفترة الأمنية على هذه الجريمة. ولم يسلم الشخص المعنوي من العقوبة إن هو أدين بالجريمة- محل البحث - وصودرت وسائل ارتكاب الجريمة، وكان عدم التبليغ عن الجريمة عند العلم بها جريمة مستقلة. \

The human body is of dignity that makes its sale or one of its tissues null, needing to be judged so that the human body will no more be as a sold or a bought good. So, this leads to bad consideration of a human being. His dignity and exploitation increase special bands, among them doctors or other special bands in private hospitals. For that, the United Nations Organization made a special law to prohibit and stop this problem. The commerce of people, especially women and children, completing the United Nations treaty to fight against the organized criminality, which was approved and exposed to signature and adhesion, in virtue of the General Assembly of the United Nations under number 25 in the session 55 of 15 November 2000 Algeria was among the nations who approved this protocol with a reserve, in virtue of a presidential decree n°: 03-417 of 09 November 2003. This approval was presented as to be correct for modifying the Algerian penal code by the law n°09-01 of 25 February 2009, and the commerce of organs was incriminated, by articles from 303 repeated 16 to 303 repeated 29 and their cutting without contentment of their owner. This is for protecting the human body and the weakest people. The attempt to make criminality and severe punishments programmed. The slight punishments should be avoided, and more severe ones- punishments - on those who offense children, use weapons to make crimes, or encourage doing that .Security dispositions were hold against this crime. The natural person couldn’t avoid the punishment if condemned of crime - objet of the research - means of crime were confiscated, and non information of crime when known, is an independent crime. Keywords : Human organs Commerciality, Counterpart or delight,Getting an organ,Human tissues or cells, Cutting from an alive person , Cutting from a dead person,Conditions of organs donating, Broker \

ISSN: 2437-0320
البحث عن مساعدة: 728725 706169