ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة التعامل بشيك الضمان

المصدر: حوليات كلية الآداب واللغات
الناشر: جامعة طاهري محمد بشار
المؤلف الرئيسي: دغيش، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 77 - 82
ISSN: 1112-6604
رقم MD: 456975
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرف الشيك تاريخيا بين التجار لأول مرة في بريطانيا سنة 1765، ثم انتقل إلى فرنسا بقانون: 14/07/1865 ثم قانون: 30/10/1935، ليعالج جريمتي إصدار شيك بدون رصيد والتعامل بشيك الضمان. تأثر المشرع الجزائري بآخر المستجدات التي توصل إليها المشرع الفرنسي فيما يتعلق بهذين الجريمتين، وما التعديل الأخير للقانون التجاري بالقانون: 05/02 إلا نتيجة لذلك. اتضح أن المشرع الجزائري من خلال تلك التعديلات بأنه كان يرمي إلى عصرنة طرق التعامل بوسائل الدفع عموما، مع الإنقاص من صرامة الإجراءات تجاه التعامل مع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد خدمة للصالح العام وإنهاء الازدواجية القانونية بشأن المتابعة والجزاء. والجريمة المشار إليها هنا يطلق عليها بجريمة التعامل بشيك الضمان، على أساس أن الشيك لا يصلح كأداة قرض بين المتعاملين. الشيك لا يصلح كأداة قرض بين المتعاملين، وعدم احترام ذلك يشكل جريمة التعامل بشيك الضمان يعاقب عليها قانون العقوبات طبقا للمادة 374/03.

ISSN: 1112-6604

عناصر مشابهة