المصدر: | حوليات كلية الآداب واللغات |
---|---|
الناشر: | جامعة طاهري محمد بشار |
المؤلف الرئيسي: | حمليل، صالح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hamlil, Salah |
المجلد/العدد: | ع 6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 25 - 30 |
ISSN: |
1112-6604 |
رقم MD: | 457038 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
التأمين طبقا للمادة 619 من القانون المدني الجزائري عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، وعلى الرغم من أن القانون المدني يعتبر الشريعة العامة في تنظيم التأمين إلا أنه أشار في المادة 620 على تنظيم قواعده بنصوص خاصة، وهو ما تأكد فعلا بالقانون رقم 80-07 المتعلق بالتأمينات والذي ألغي بموجب الأمر رقم 95-07. ولعل أبرز ما يمكن تناوله في نصوص التأمين التأمينات البرية الإلزامية بمختلف صورها والمرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية، التأمين في مجال البناء، الحريق، الصيد، والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمنظمة بموجب الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار هذا الأخير الذي لا يمكن التعرض له في دراستنا هذه نظرا لطوله وكثرة مباحثه المتفرعة، هذه المجالات سنتناولها من خلال توضيح جملة الأحكام الخاضعة للتأمين إجباريا والجزاء المترتب عن مخالفة تلك الأحكام. وذلك من خلال الخطة الآتية: المبحث الأول: التأمينات البرية الإلزامية المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عن عدم الخضوع لإلزامية التأمين |
---|---|
ISSN: |
1112-6604 |