ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأمين من المسؤولية الطبية

المصدر: حوليات كلية الآداب واللغات
الناشر: جامعة طاهري محمد بشار
المؤلف الرئيسي: حميدة، دهقان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 64 - 71
ISSN: 1112-6604
رقم MD: 457100
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لاشك أن التطور العلمي والتكنولوجي أضفى سهولة ورقياً على حياة الإنسان اليومية إلا أنه في المقابل ضاعف من نسبة احتمالية الخطر، سواء في إطار المنتجات أو الخدمات مما ولد خوف دائم من وقوع الأخطار وقيام المسؤولية خاصة وأن القوانين الوضعية بصفتها الحالية غير كافية لحماية المتضرر أو المسئول من هذه الأخطار المستحدثة، إن هذا الوضع فرض على صناع القانون مواكبة هذه المستجدات من خلال إعادة النظر في الأنظمة التعويضية التي يمارس من خلالها المتضرر حقه في اقتضاء التعويض، مع البحث عن نظام يحقق التوازن بين المتضرر والمسئول ويوفر الحماية يطبق في المجالات التي تترتب فيها أضرار جسيمة ولا تكفي الذمة المالية الذاتية لتغطيتها. ويتجلى ذلك من خلال تطبيق نظام التأمين من المسؤولية في مجال المركبات باعتباره مجال تتحقق فيه أخطار جسيمة، وفي الآونة الأخيرة يشهد المجال الطبي محاولات جادة من مختلف التشريعات المقارنة للاهتمام به وتطبيقه وذلك لعدة أسباب أهمها: أولا: النشاط الطبي مرتبط بجسم الإنسان فأي ضرر يقع بمناسبته يخل بآداءات هذا الجسم للترابط المحكم بين أعضائه وظائفه فيؤثر بذلك على صحة الإنسان وحياته ومستقبله في غالب الأحوال، ومن هنا تكتسي الأخطار الناتجة عن العمل الطبي صفة الجسامة فقد يكون الخطأ يسيرا ولكن الضرر وخيم، وكون القاضي يستند عند تقييمه لمبلغ التعويض إلى نسبة الضرر الحاصل فمن المجحف أن يطالب الطبيب بتعويض الضرر وفق ما تقتضيه قواعد المسؤولية المدنية فذمته المالية لن تتحمله مما يعرض مساره المهني للخطر. ثانيا: إن الفقه يتجه إلى التوسيع من دائرة الالتزام بتحقيق نتيجة بفرض الالتزام بالسلامة في المجال الطبي مفاده "عدم حدوث أي ضرر من الطبيب بعدم نجاح العلاج أو تحقق الشفاء، بل يكون العمل الطبي في ذاته أو الأدوات أو الأجهزة المستخدمة سببا لتفاقم حالة المريض بصورة خطرة وجسيمة"، ونلاحظ أن هذا المفهوم مطبق من خلال اعتبار التزام الطبيب في أدائه لجملة من الأعمال الطبية المحددة التزاماً بتحقيق نتيجة هي عدم المساس بسلامة جسم الإنسان أثناء القيام بهذه الأعمال ومبرر هذا التوجه أن هذه الأعمال تنعدم فيها درجة احتمال وقوع الخطأ، منها (عمليات الحقن المختلفة، إجراء التحاليل، التلقيح أو الطعم) ولعل استعمال هذا المفهوم في تحديد التزامات الطبيب يضاعف من نسبة تحقق مسؤولية الأطباء وينعكس سلبا على مستقبل هذه المهنة. ثالثاً: إن عبء إثبات قيام المسؤولية المدنية للطبيب أمر صعب لأن النشاط الطبي معقد من حيث تداخل المعطيات الطبية وتدخل العديد من الأشخاص في تحقيقه لهذه الصعوبة نابعة من طبيعة هذا النشاط. إلا أننا نلاحظ إضافة صعوبات أخرى بسبب الخبرات الطبية التي يعتمد عليها القاضي لإثبات الخطأ الطبي، فيكلف طبيباً بإجرائها وفي غالب الأحوال يجامل هذا الطبيب الخبير زميله الطبيب المسئول وينفي وجود الخطأ عنه وينسب الضرر إلى السبب الأجنبي وتضيع بذلك حقوق المريض. ولكن نظام التأمين ينأى بنا عن هذا الوضع الذي يمس بالمبدأ الأخلاقي للمسؤولية المدنية أساساً. رابعاً: تبني مختلف الدساتير لفكرة الخطر الاجتماعي والتي مفادها "أنه لا يمكن أن نترك على عاتق الأفراد عبء بعض الأخطار ويتعين العمل على جعلها جماعية بهدف التخفيف من وطأتها"، هذه الفكرة التي تحمل روح التضامن والمساواة تجاه التكاليف الاجتماعية المترتبة عن الكوارث العمومية ساهمت في ظهور آليات جديدة للتعويض تعمل على تحقيق التوزيع المباشر الجماعي لتعويض الأخطار بدلاً من الاكتفاء بفكرة الشخص المسئول.

ISSN: 1112-6604