المصدر: | حوليات كلية الآداب واللغات |
---|---|
الناشر: | جامعة طاهري محمد بشار |
المؤلف الرئيسي: | بوشنافة، جمال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouchenafa, Djama |
المجلد/العدد: | ع 11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 129 - 141 |
ISSN: |
1112-6604 |
رقم MD: | 457208 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إذا كان المشرع الجزائري لم ينظم الشرط المانع من التصرف في الأحكام العامة، فإنه قد تناوله في نصوص خاصة تتعلق بالسكنات المستفيدة من إعانة الدولة بهدف التمليك، ويتمثل الأثران القانونيان اللذان يترتبان على وجود مثل هذا الشرط امتناع التنازل عن هذه السكنات لمدة 10 سنوات، وامتناع الحجز عليها، كل هذا مع مراعاة الاستثناءات الواردة عليهما. وإذا كان هدف المشرع من وضع هذا الشرط، هو منع المستفيد من السكن من بيع مسكنه والمتاجرة فيه، فإنه في نفس الوقت فرض عليه البقاء في نفس المسكن ولمدة 10 سنوات، حتى ولو كانت الظروف والعوامل المحيطة بالمستفيد تدفعه للانتقال من مسكنه كتغيير مقر عمله أو سوء الجوار، فهل الإعانة التي تقدمها الدولة والتي تقدر 1/4 من القيمة المالية للسكن تخول لها فرض مثل هذا الشرط بموجب نص قانوني تحول بموجبه هذا الشرط من قيد إرادي إلى قيد قانوني وبالتالي حرمان المستفيد من حقه في التصرف وهو ما يعتبر مساسا بحق الملكية الفردية التي ينص عليها الدستور ويحمايها، وكان الأجدر بالمشرع أن يجد وسيلة أخرى غير هذه، يمنع من خلالها المتاجرة في مثل هذه السكنات. |
---|---|
ISSN: |
1112-6604 |