المصدر: | المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث |
---|---|
الناشر: | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث |
المؤلف الرئيسي: | الهواري، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ايرلندا |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
التاريخ الهجري: | 1425 |
الشهر: | يناير / ذو الحجة |
الصفحات: | 225 - 255 |
رقم MD: | 460712 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
على الرغم من أن بنوك الحليب غير معروفة إلى اليوم في عالمنا الإسلامي إلا أنها أصبحت حقيقة واقعة في العالم الغربي الذي يقطنه اليوم ما يزيد عن (30) مليون من المسلمين يتمتع كثير منهم بالجنسية الأوروبية، فكان لا بد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن يعيد النظر في القرار رقم 6 (6/2) الذي أصدره مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول هذا الموضوع في دورته الثانية المنعقدة في جدة في شهر ربيع الآخر عام 1406ه /كانون الأول /ديسمبر 1985م. ونرى أن نأخذ بما ذهب إليه الأستاذ يوسف وأيده في ذلك الشيخ عبد اللطيف حمزة والأستاذ مصطفى الزرقا وذلك بجواز إنشاء بنوك الحليب لما تقدمه من خدمات جليلة في الحفاظ على الحياة الإنسانية، وبجواز تناول الأطفال لهذا الحليب الذي تقدمه البنوك فهو لا ينشر الحرمة لجهالة المرضع ولعدم معرفة عدد الرضعات التي تناولها الطفل الرضيع. والأمر معروض على المجلس ليرى رأيه في ذلك. والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. |
---|