ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة : دراسات في اجتهادات آليات الرقابة الدولية المعنية بحقوق الإنسان

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الموسى، محمد خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 54
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: أبريل / جمادى الآخرة
الصفحات: 431 - 484
DOI: 10.12816/0008415
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 467204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: من المبادئ العرفية المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تضمنت الاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية و الإقليمية نصوصاً تقر هذا المبدأ. و لكن السواد الأعظم منها لم يعرف التعذيب ولم يميز بينه و بين ضروب إساءة المعاملة الأخرى المحظورة، فباستثناء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و اتفاقيات إقليمية محدودة لمناهضة التعذيب التي عرفت التعذيب فحسب، ليس هناك أي تعريف آخر في اتفاقيات حقوق الإنسان التي خطرته. والملاحظ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتضمن تعريفاً للتعذيب فحسب دون غيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد قامت بعض هيئات الرقابة التعاهدية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية المؤسسية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة، بتعريف التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة. فوضعت معايير للتفرقة بينهم جميعاً، وهي معايير اتصفت بالديناميكية ومراعاة مقتضيات تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالمرونة والتوسع فشملت ممارسات لم تكن تعد في السابق مشمولة بهذه المفاهيم. ويعرض البحث الحالي لهذه المعايير و المفاهيم التي طورتها الأجهزة المذكورة و للمدى الذي أضحت تشمله. \

ISSN: 1608-1013