المستخلص: |
إن القراءة القرآنية الشاذة هي التي اختل فيها شرط أو أكثر من الشروط الثلاثة المشهورة: التواتر، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم ولو احتمالا. وهذا ما أقره ابن جني في «المحتسب»، ثم نبه على أمرين: الأول أنه لا تجوز القراءة بها في الصلاة والتلاوة، والثاني وجوب الأخذ بها شرعا ولغة، واستحباب اعتمادها في الاحتجاج للعربية لفصاحتها وقوة روايتها. أما المذهب النحوي الذي ينتمي إليه ابن جني فيظهر جليا في النصوص انتماؤه إلى الجيل الثاني من المدرسة البغدادية القائم على الانتخاب من المذهبين الكوفي والبصري، والله ولي التوفيق.
|