ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام الفقهية المترتبة على تحريم سندات القرض

المصدر: فكر وإبداع
الناشر: رابطة الأدب الحديث
المؤلف الرئيسي: مدني، سالم بن حمزة بن أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ج76
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يونيو
الصفحات: 259 - 281
رقم MD: 472468
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: موضوع هذا البحث حول الأحكام الفقهية المترتبة على تحريم السندات إذا كان عقد السند ما زال قائما. فهل يفسخ العقد، أم يستمر العقد وتلغى فقط الفائدة الربوية المحرمة؟ أو إذا انتهى العقد وقبضت الفائدة، فهل من حق مصدر السند أن يطالب برد ما دفع من الفائدة لمشترى السند؟ أم أنها تعتبر ملكا للمشتري، يتصرف فيها كيف يشاء؟. ومن نتائج البحث: إذا كان العقد ما زال قائما فيحرم على مصدر السند إعطاء الفائدة الربوية للمشتري. كما يحرم على المشتري قبولها. إذا ما خرم أخذه، حرم إعطاؤه. أما إذا كان العقد انتهى وقبضت الفائدة، فلا يحق لمصدر السند أن يطالب بها. ولا يجوز للمشتري الانتفاع بها، وعليه التخلص منها بالتبرع بها على مصالح المسلمين. أما في المستقبل بعد العلم بالتحريم، فلا يحل إصدار هذا العقد. إذ الأصل في المسلم أن يمتنع عن المحرمات.

عناصر مشابهة