ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتقال المخاطر في عقود البيع الدولية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: مخلوف، أحمد صالح علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 36, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 373 - 438
DOI: 10.34120/0318-036-001-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث انتقال المخاطر في عقود البيع الدولية وفقا لأحكام اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع. وقد أخذت الاتفاقية المذكورة بقاعدة أساسية في انتقال المخاطر، وهي حدوث التسليم على اختلاف صوره وأشكاله. وحتى يتحقق للتسليم فاعليته القانونية في انتقال المخاطر، اشترطت الاتفاقية أن يكون الناقل المنوط به استلام البضاعة لإيصالها إلى المشتري مستقلاً عن البائع. كما اشترطت أن تكون البضاعة معينة بوضوح في أنها المشمولة بالعقد، وأن يكون البائع قد قام بتسليمها في الميعاد المعين. ورتبت الاتفاقية عدة آثار على توافر هذه الشروط، من أهمها التزام المشتري بدفع الثمن أياً ما كان الخطر الذي لحق البضاعة، ما دام لا يرجع إلى فعل البائع أو تقصيره. وإذا كانت اتفاقية فيينا قد جعلت التسليم هو أساس انتقال المخاطر، فقد فصلت بين الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة، وهو ما يعطي الحق للمشتري في حالة تسلمه لبضاعة غير مطابقة للمواصفات أن يطلب من البائع الحصول على بضاعة بديلة تحقيقاً لاستقرار المراكز العقدية. كما أن الاتفاقية قد خرجت عن القاعدة الأساسية في حالة بيع البضاعة في أثناء وجودها بالطريق، إذ جعلت المخاطر تنتقل للمشتري الجديد بمجرد إبرام العقد، وذلك تحقيقا لمصالح التجارة الدولية.

ISSN: 1029-6069