المستخلص: |
يجمع رجال الفقه الدستوري الكويتي على أن دستور الكويت قد تبنى نظام رقابة الإلغاء اللاحقة لصدور القانون، وذلك عن طريق الدعوى الأصلية التي يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو الأفراد، غير أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية قصر حق الطعن المباشر على السلطات العامة دون الأفراد. وقد تبنت المحكمة الدستورية موقفاً متشدداً من مفهوم الطعن المباشر طوال الفترة من عام 1973 إلى عام 2007، عندما اعتبرت الطعن مباشرا إذا أشير إليه في صحيفة الدعوى الموضوعية، أو قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو لجنة فحص الطعون مباشرة، أو أبداه الطاعن قبل أن يبدي خصمه دفاعه بعد في الدعوى الموضوعية. ولكن المحكمة الدستورية تبنت مفهوما آخر للطعن المباشر منذ عام 2007، عندما اعتبرت أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع المدعي من إبدائه في صحيفة دعواه.
|