ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدين الحكمي للإنسان إختياره وتغييره في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان : دراسة مقارنة باحكام الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: داود، محمود السيد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 36, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: سبتمبر / ذوالقعدة
الصفحات: 221 - 288
DOI: 10.34120/0318-036-003-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: كفلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحرية الدينية، وذلك من خلال المادة التاسعة منها، مع بيان نتائج هذه الحرية من إقامة الشعائر الدينية، وتعليم الدين وتعلمه، والممارسة سواء بطريقة فردية أو جماعية، مع عدم وضع أية عقبات أمام اختيار الدين إلا التقيد بالنظام العام وحماية حرية الآخرين. والإسلام يقدس الحرية الدينية أيضاً، ويجعل المسؤولية عن اختيار الدين أو اختيار الإيمان والكفر ملقاة على عاتق الإنسان وحده، بل يجعل حرية العقيدة شأناً إنسانياً عاماً، خاض المسلمون الأوائل من أجل إرساء دعائمه معارك متعددة. والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تعالج بشكل صريح مسألة الاختيار الحكمي للدين، بالنسبة للصغار ومن في حكمهم الذين لا يستطيعون بأنفسهم اختيار دينهم، لكنه على أرض الواقع يختار لهم الغير دينهم الحكمي؛ لأن هؤلاء الصغار ومن في حكمهم يحدد لهم الدين سلفاً من قبل الوالدين أو من يقوم مقامهما، حيث يقودانهم إلى الدين نفسه الذي اختاراه لأنفسهما. يعالج الفقه الإسلامي قضية اختيار الدين لمن لا يملك القدرة على هذا الاختيار، ويوكل اختيار الدين للصغار الذين لا يستطيعون التمييز ومن في حكمهم للوالدين إذا كانا كلاهما أو أحدهما معهم؛ لأن علاقة الوالدين بالأبناء هي العلاقة المؤثرة، وهي أقوى على الإطلاق من أي علاقات أخرى. وتتفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع الراجح في الفقه الإسلامي بخصوص تغيير الدين الحكمي، حيث يجوز للصغير غير المميز ومن في حكمه إذا بلغ أن يعيد النظر في الدين الذي اختير له، من قبل والديه أو من يقوم مقامهما، ويكون ذلك بمنزلة الممارسة الأولى للصغار الذين أصبحوا كباراً للحق في اختيار الدين اختياراً حقيقياً، فهو اختيار حقيقي للدين، لكنه جاء في صورة تغيير

ISSN: 1029-6069