ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع الوفاء و آثاره بين الشريعة و القانون الكويتي

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العتيبي، خالد مشعل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 84
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: مارس / ربيع الأول
الصفحات: 617 - 649
DOI: 10.34120/0378-026-084-010
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: خلصت دراستي لعقد بيع الوفاء بالنتائج الآتية: 1 - إن حقيقة بيع الوفاء عند الفقهاء هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذه العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو لي. 2 - إن العلماء قد سموا هذا النوع من التعامل بأسماء كثيرة مترادفة تغطي مضمونا واحدا، ولا مشاحة في الاصطلاح. 3 - اختلف أهل العلم في حكم بيع الوفاء على ثلاثة أقوال: أ - ذهب الأكثر إلى تحريم هذا التعامل، وحكموا عليه بالبطلان. ب - وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى صحة بيع الوفاء، واختلفوا في توصيفه على طريقتين: 1- رهن معاد بأداء الدين. 2- بيع مقرون بشرط الإقالة. ج - وذهب بعض العلماء إلى صحة العقد وفساد الشرط، وقد رجحت القول الثاني بالأدلة. 4 - أوضحت موقف القانون المدني الكويتي من بيع الوفاء، وتوصلت إلى أنه طابق مذهب الحنفية في الحكم والأثر. 5 - ذكر المجيزون لعقد بيع الوفاء شروطا لا يصح العقد إلا بها، وهي تختلف بشيء طفيف من الزيادة والنقصان في الوصفين، وأهمها: أهلية المتعاقدين، واختيارهم، وألا يكونا محجورا عليهما، وأن يكون العقد قد صرح فيه بعبارة البيع والوفاء، وألا ينتفع المشتري من منافع الرهن إلا بإذن الراهن من غير شرط، وأن يرد البائع الثمن نفسه. 6 - يترتب على عقد بيع الوفاء عند القائلين به: أ - ألا يجوز للمشتري أن يتصرف بالمبيع بأي ناقل للملكية. ب - تجب الشفعة للبائع. ج - ثبوت حق الاسترداد للبائع إذا انتقل من يد المشتري بأي تصرف. د - يجوز للمشتري الانتفاع بغلة الرهن إذا كان بإذن من الراهن، ويجوز مطلقا في البيع بشرط الإقالة. هـ- إذا هلك المرهون في يد المشتري من غير تعد فلا يضمن، أما إذا تعدى فانه يضمنه و - إثبات الحق للورثة في بيع الوفاء والاسترداد.

ISSN: 1029-8908