ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفاتيح الذرائع المنهي عنها في العاديات و أوتاد إبقاء الذرائع المفتوحة فيها

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: النشمي، ياسر عجيل جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 87
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / محرم
الصفحات: 325 - 390
DOI: 10.34120/0378-026-087-006
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475072
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: قد تناولت في هذا البحث مسألة دقيقة من مسائل علم أصول الفقه لم تفرد -فيما اطلعت عليه - بالتأصيل المفصل قديما وحديثا - وإن تناثرت فروعها في تراثنا العظيم - وتجاوزها بعض المعاصرين حين الاجتهاد؛ وهي جمع الأدوات الأصولية المتناثرة التي تجيز فتح الذرائع المنهي عنها، والأدوات الأصولية التي تبقي الذرائع غير المنهي عنها مفتوحة، وقد تعرضت - بالضرورة – إلى تعريف عنوان البحث، وذكرت المصطلحات ذات الصلة، وعرجت على بيان الخلاف في اعتبار فتح الذرائع وسدها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، كما أسفرت عن أقسام الذرائع وأحكامها عند علماء الأصول، وأبنت عن التقسيم المختار لفتح الذرائع، ثم تأتت خلاصة البحث والتنقيب متمثلة بأن الذرائع إما أن تكون ذرائع منهي عنها، وقد وجدت علماءنا أتخذوا في سبيل فتحها طرائق قددا، وهي أن يستثني الشارع الحكيم فرعا ما من قاعدة أو أصل أو نظائر أو أن تتحقق مصلحة ضرورية راجحة أو مصلحة حاجية راجحة أو أن تنتفي علة النهي. كما استخدم بعض العلماء اعتبار خصوص السبب لفتح الذريعة المنهي عنها، وكذا رفع الحرج، والجمع بين الأدلة. وأخيرا وجدت من فتح الذريعة المنهي عنها بنسخ الحكم اللاحق للسابق، وقد ذكرت شواهد ذلك كله من الكتاب والسنة والأثر وأقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى -ضابطا هذه المفاتيح بضابطين: الأول: هو ألا يعارض الحكم باعتبارها مقصدا من المقاصد الشرعية المعتبرة. والثاني: هو ألا يعارض الحكم باعتبارها الإجماع. كما ألفيت علماءنا يبقون الذرائع المفتوحة في العاديات مفتوحة، ويمنعون من سدها بأمور هي كالأوتاد لها مع أنها موصلة إلى منهي عنه، وذلك حسب طبيعة التوصل إلى المنهي عنه علما أو ظنا، فوجدت أن الندرة في التوصل إلى المنهي عنه -من طريق الذريعة المفتوحة -وقد يبقيها مفتوحة، وكذا تحقق مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية، وختمتها برفع الحرج، وقد ذكرت شواهد ذلك كله من الكتاب والسنة والأثر وأقوال الفقهاء -رحمهم الله تعالى-واشترطت في هذه الأوتاد ألا تعود على مقصد من المقاصد الشرعية بالبطلان المطلق. ثم ذكرت أوتاد إبقاء الذريعة المفتوحة فيما إذا كان التوصل إلى المنهي عنه مشكوكا به أو كان متوهما، وقررت إبقاءهما مفتوحين على الأصل في أن العبرة بالغالب لا النادر، كما أن اليقين والظن الغالب لا يزولان بالشك.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة