المصدر: | مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | العتيبي، خالد مشعل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alotaibi, Khaled Mashaal |
المجلد/العدد: | مج 28, ع 92 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | مارس / جمادي الأولى |
الصفحات: | 367 - 418 |
DOI: |
10.34120/0378-028-092-008 |
ISSN: |
1029-8908 |
رقم MD: | 475257 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1- عرف الفقهاء حوالة الحق بأنها اتفاق الدائن الأصلي، والدائن الجديد بموجبه يحل الثاني محل الأول في حقوقه إزاء المدين، ولقد جاء التعريف القانوني موافقاً للتعريف الشرعي. 2- إن حوالة الحق مشروعة عند أكثر الفقهاء، وأن من ادعى غير ذلك لم يأت بدليل يعول عليه. 3- ثبتت مشروعية حوالة الحق بالسنة المطهرة، والتخريج على القواعد الأصولية والفقهية، والدلائل العقلية. 4- اختلف العلماء في حكم الحوالة على ثلاثة أقوال: قول بوجوبها، وقول باستحبابها، وقول بإباحتها، وقد رجحت القول الأول بالأدلة، وقد أخذ القانون بإباحتها. 5- اختلف أهل العلم في تكييف حوالة الحق على قولين: أ- عقد بيع لازم أبيح للضرورة، وبه قال أكثر الفقهاء. ب- عقد إرفاق يقصد به استيفاء الحق، وبه قال الحنابلة، وقد رجحت هذا القول بالبراهين الساطعة. وقد وافق القانون قول أكثر الفقهاء في الحوالة بعوض، وأما حوالة التبرع، فقد كيفوها بحسب العلاقة القانونية الناشئة بين المحيل والمحال له، فقد تكون هبة تارة، وقد تكون توكيلاً بالاستيفاء. 6- اشترط الفقهاء لصحة الحوالة الشروط الآتية: ثبوت الحق في ذمة المحيل، وأن يكون الدين المحال به مالاً معلوماًَ مباحاً، وأن يكون المحال عليه مليئاً قادراً على الوفاء عند الإحالة، ورضا المحيل والمحال دون المحال عليه، وأن يكون أطراف العقد أهلاً للتعاقد، وأن يتماثل الحقان في الجنس والصفة والأجل والحلول، وبهذا أخذ القانون. 7- رتب الفقهاء على عقد الحوالة آثاراً منها: انتقال الدين إلى المحال له، وبراءة المحيل من المطالبة والدين، وجواز تعليق الحوالة بالشروط، وانتهاء الحوالة بالإبراء، أو الأداء، أو اتحاد الذمتين، أو بالإحالة إلى شخص آخر، وبهذا كله أخذ قانون المدني الكويتي. |
---|---|
ISSN: |
1029-8908 |