المصدر: | مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rashed, Ali Ibrahim |
المجلد/العدد: | مج 28, ع 92 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | مارس / جمادي الأولى |
الصفحات: | 419 - 468 |
DOI: |
10.34120/0378-028-092-009 |
ISSN: |
1029-8908 |
رقم MD: | 475262 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
التصرفات العقدية الصادرة من المكلف إما أن تقع صحيحة أو باطلة، والصحيحة منها إما أن تكون نافذة أو موقوفة على إجازة صاحب الحق، وقد تناول البحث إجازة العقود من خلال تعريف الإجازة بأنها: "تصرف شرعي يلحق العقد يقتضي إبقاءه، ويوجب نفاذه، وعليه يترتب أثره الشرعي". وأركان الإجازة: المجيز (صاحب الحق)، والمجاز تصرفه، والشيء المجاز (العقد أو التصرف)، والصيغة، وهذه الأركان تعلق بها شروط خمسة لصحة الإجازة. والفقهاء يذكرون الإجازة في مواطن، منها: بيع الفضولي، ومخالفة الوكيل موضوع الوكالة، والتصرفات التي تعلق بها حق الآخرين؛ مثل: العين المرهونة، أو العين المشتركة، أو التصرف في المال من قبل المدين المحجور عليه، أو المريض مرض الموت في أمواله، كما يتطرق الفقهاء للإجازة عند حديثهم عن تصرفات الصبي المميز....وغيرها من المسائل. والإجازة إذا تمت مستوفية الأركان والشروط جعلت العقد صحيحاً نافذاً تترتب عليه جميع آثاره، كما أنه ليس للمجيز الرجوع بعد وقوعها صحيحة، أما إذا لم يجز صاحب العقد التصرف، فإن العقد يكون باطلاً لا أثر له. كما تناول البحث بعض التطبيقات المعاصرة التي يتصور فيها محل الإجازة، فتناول الصناديق والمحافظ والوكالة الاستثمارية، وذلك إذا تصرف المدير أو الوكيل أو الشركة تصرفاً مخالفاً لطبيعة العقد، فإن تصرفه يكون موقوفاً على إجازة صاحب الحق. |
---|---|
ISSN: |
1029-8908 |