ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التورق المصرفي بالأسهم

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: اليمني، محمد بن عبدالعزيز بن سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: نوفمبر / محرم
الصفحات: 137 - 183
ISSN: 1658-4201
رقم MD: 476114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

281

حفظ في:
المستخلص: تحدث في البحث عن: معني التورق المصرفي بالأسهم، ثم عن مسائل مؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهم، ثم بينت أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها. وقد توصلت إلى نتائج منها: 1-التورق المصرفي بالأسهم هو: شراء المتورق لأسهم معينة من المصرف بثمن مؤجل- سواء كانت الأسهم ممولة للمصرف ابتداء. أو أن المصرف اشتراها لبيعها للمتورق مرابحة - ليبيعها المتورق بثمن حال أقل غالبا علي غير المصرف المشتري منه الأسهم أولا. 2- التورق المصرفي بالأسهم المنظم كليا محرم بجميع أنواعه وصوره. 3- والتورق المصرفي بالأسهم المنظم جزئيا محرم بجميع أنواعه وصوره إلا صورة أن يبيع المصرف بعض ما يملكه من الأسهم التي في حوزته للعميل المتورق بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال، فيقبضها العميل قبض مثلها، وتنزل في محفظته، ثم يبيعها المتورق لأجنبي لا علاقة له بالمصرف، فأرجح عدم جوازها إلا في حال الضرورة كعلاج مرض عضال لا توجد قيمته عند المحتاج، ولا وسيلة غير التورق المصرفي بالأسهم للحصول على المال- والله أعلم.

ISSN: 1658-4201

عناصر مشابهة