LEADER |
03098nam a22002177a 4500 |
001 |
1344378 |
024 |
|
|
|3 10.54000/0576-021-002-006
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|a صالح، تامر محمد محمد
|g Saleh, Tamer Mohamed
|e مؤلف
|9 402697
|
245 |
|
|
|a الإضراب بين المشروعية و التجريم :
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b أكاديمية شرطة دبي
|c 2013
|g يوليو
|
300 |
|
|
|a 335 - 400
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a عندما تتوافر الشروط السابقة، والتي تتعلق باستعمال الحق في الإضراب؛ فإن ذلك يقتضي حتمًا إباحة الوسيلة إلى استعماله؛ أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق – الامتناع عن العمل -، وكذلك النتائج المترتبة على هذا الاستعمال، سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا، أو لمباشرة ما يخوله من قواعد القانون، إذ يصدم المنطق أني يقرر الشارع حقًا، ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها، فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون، وتجريد الحق من كل قيمة. \ وقد نصت على ذلك المادة (60) من قانون العقوبات بقولها إنه: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة". \ وقد جاءت هذه المادة تأكيدًا لما جاء بالمادة السابعة من قانون العقوبات التي تقرر أنه: "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء". \ ومكررة بذلك الاعتراف بتلك الحقوق، ومضيفة إليه اعترافًا بالحقوق التي يقررها التشريع الوضعي بصفة عامة، فقد رأى المشرع أن يوسع من نطاق المادة السابعة، فجعله شاملاً كل الحقوق التي يعد استعمالها سببًا للإباحة، حتى يكون مقررًا للقاعدة العامة في هذا الشأن، وهو أمر يتفق مع المنطق وفلسفة القانون، فإذا أباح المشرع فعلاً من الأفعال، فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث نتيجة لهذا الفعل" \
|
653 |
|
|
|a الإضرابات العمالية
|a العدالة الاجتماعية
|a حقوق العمال
|a ثورة 25 يناير 2011
|a مصر
|a القوانين و التشريعات
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Security and Legal Journal
|f Al-Amn wa-al-qānūn
|l 002
|m مج 21, ع 2
|o 0576
|s مجلة الأمن والقانون
|t
|v 021
|x 2520-5366
|
856 |
|
|
|u 0576-021-002-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 483883
|d 483883
|