المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
المؤلف الرئيسي: | فجار، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 82 - 90 |
DOI: |
10.12816/0023670 |
ISSN: |
2028-9626 |
رقم MD: | 485067 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استهدف البحث تقديم وجهة نظر بخصوص التعديل اللاحق بتقادم الدعوي العمومية. تضمن البحث ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن التعديل التي مست تقادم الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية، والذي تمثل في تقادم الدعوى العمومية. ثم انتقل في المحور الثاني إلى البحث في مبتدأ تاريخ العمل بنصي المادتين 5و6 من قانون المسطرة المدنية الجديد، وهو قانون شكل وليس قانون موضوع، كما هو الأمر مثلاً بالنسبة لمقتضيات القانون الجنائي. وقدم المحور الثالث وجهة نظر بخصوص ما جاءت تنص عليه المادة 250 من مدونة الضرائب. واختتم البحث بملاحظة أن أغلب المحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها ما تزال مع ذلك تمتنع عن تسليم نسخ الأحكام العادية إلى من له الحق فيها إلا إذا أدلى لها بتنبر من فئة خمسة دراهم عن كل صفحة من صفحاتها رغم وضوح شمولها بالإعفاء من واجبات التمبر من ناحية. وبالرغم كذلك ما هو مقرر قانوناً من أن واجبات التمبر تندرج ضمن الضرائب المفروضة على بعض الخدمات، ولا ضريبة إلا بنص من ناحية أخرى. بل على الرغم أن الفصل 244 من القانون الجنائي اعتبر كل موظف عمومي يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة يعاقب المقررة الذي جرم فعل الغدر وعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم، وضاعف هذه العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-9626 |