المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 221 - 238 |
DOI: |
10.12816/0023688 |
ISSN: |
2028-9626 |
رقم MD: | 485123 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 04067nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1347580 | ||
024 | |3 10.12816/0023688 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b المغرب | ||
110 | |9 1677 |a المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف |e مؤلف | ||
245 | |a قرارات صادرة عن محكمة الإستئناف بالجديدة | ||
260 | |b المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |c 2014 |g فبراير | ||
300 | |a 221 - 238 | ||
336 | |a اخرى |b Article | ||
520 | |e "استعرضت الورقة قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بالجديدة. فقد جاء القرار عدد 491/06 الصادر بتاريخ 11/12/2006 ملف عدد 4/290/2006 الخاص بالمبدأ القائل بأن أموال المدين تعتبر ضماناً عاماً للدائنين وأنه لا يجوز إضعاف هذه الضمانة بأي شكل من الأشكال وكل تصرف في هذا المنحى باطل، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً ببطلان البيع الصادر عن المستأنف عليه ع.ب. إلى المستأنف عليها ع.ب. الواقع بتاريخ 6/9/1999 موضوع الرسم العقاري عدد 3917 ز والتشطيب على صحيفة الرسم العقاري المذكور والأذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتضمين ذلك بالسجلات العقارية المخصصة لذلك وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وتناولت الورقة عدة قرارات منها قرار عدد 173 الصادر بتاريخ 11/5/2009 ملف عدد 4/53/09 الخاص بمبدأ يدور حول إن دعوي تنفيذ الالتزام لا يمكن مباشرتها إلا بعد تنفيذ المعني بالأمر للالتزام المقابل، وكذلك قرار عدد 09/11 الصادر بتاريخ 4/1/2011 ملف عدد 230/10 القائل بمبدأ ثبوت كون الضحية هو البادئ بالاعتداء على المتهم بواسطة مجرفة حين وجه له بها ضربتين سقط المتهم بعد إحداهما أرضاً ليقوم من ذلك ويطعن الضحية بسكين فالفورية في الاعتداء والتناسب في الأدوات المستعملة فيه تُحقق حالة الاستفزاز فالمسؤولية الجنائية للمتهم تستتبع مسؤوليته المدنية وتعويض كل من لحقه ضرر ناتج عن فعله الجرمي لهذا صرحت غرفة الجنايات علنياً ابتدائياً في الدعوي العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه مع اعتباره كان في حالة استفزاز والحكم عليه بخمس سنوات حبساً نافذاً وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وخلصت الورقة بالقرار عدد 9-11 صادر بتاريخ 4/1/2011 ملف عدد 230/10 القائل بوجود صعوبة تعترض تنفيذ الحكم مدار ملف التنفيذ عدد 12/214 والأمر بإيقاف تنفيذه مؤقتاً لحين البت في الاستئناف المرفوع من الطالبين بتاريخ 6/6/2012 موضوع الملف العقاري الاستئنافي عدد 12/1401/205 وبحفظ البت في المصاريف لحين تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" | ||
653 | |a الدعاوى القضائية |a محكمة الإستئناف |a القرارت القضائية |a المغرب | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 017 |l 002,003 |m ع 2,3 |o 1220 |s مجلة التواصل القضائي |t Journal of Judicial Communication |v 000 |x 2028-9626 | ||
856 | |u 1220-000-002,003-017.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 485123 |d 485123 |