المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام البخفاوي |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل. محكمة الاستئناف التجارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 133 - 196 |
ISSN: |
2028-6678 |
رقم MD: | 485823 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
وصف العنصر: |
1- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، رقم الملف 28 / 15 / 2007 ج / س بإسم جلالة الملك ، حكم رقم 7396 بتاريخ 17 / 07 / 2007 ملف رقم 28 / 15 / 2007 : لايوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء المتعلق بالمدة المطلوبة بمقتضى المقال مما يكون معه الطلب الرامي إلى التعويض مؤسسا و تتعين الإستجابة له . إن طلب التعويض عن التماطل له ما يبرره لعدم الاداء رغم التوصل بالإنذار 2- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 206 / 6 / 2009 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 2135 بتاريخ 09 / 03 / 2010 ملف رقم 206 / 6 / 2009 : مناط حماية النموذج الصناعي أن يعطي مظهرا خاصا و أن يتأتى استخدامه نموذجا صناعيا لمنتج صناعي أو حرفي و أن يكون مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه و يعطيه طابع الجدة إما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي عليه شكلا جديدا خاصا به . بانعدام الطابع الإبداعي و أيضا طابع الجدة تكون الحماية التي تطلبها المدعية غير ممكنة و لو تذرعت بالتسجيل 3- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 328 / 16 / 2009 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 7718 بتاريخ 30 / 06 / 2009 ملف رقم 328 / 16 / 2009 لايوجد ما يمنع قانونا تأسيس الدعوى على تكييفين قانونيين مختلفين من حيث الأثر القانوني إذا كان الأول أساسيا و الثاني على سبيل الاحتياط . كان الضررفي أفعال التزييف يتحقق بمجرد الاعتداء على العلامة التي تعتبر ملكا خاصا بصاحبها . إن الأفعال تتكيف بأنها فعل تزييف ، لأن استيراد بضاعة تحمل علامة مزيفة يشكل اعتداء على العلامة و يندرج ضمن ما نصت عليه المادتين 154 و 155 من القانون 97 - 17 كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون 05 - 31 4- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 534 / 6 / 2008 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 6337 بتاريخ 26 / 05 / 2005 ملف رقم 534 / 6 / 2008 إن ظهير 24 / 5 / 1955 في الفصل 20 من القانون المذكور لم يعط المكتري حق المطالبة بإفراغ المكري الذي ثبتت سوء نيته من وراء تفعيل مسطرة الإفراغ في إطار الظهير المذكور لا لشيء إلا لحرمان المكتري من الحقوق التي يخولها له ، إنما أعطاه فقط حق الحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابه . مثل هذا الطلب أو السير في إجراء الخبرة بصدده ينافي مقاصد المشرع الذي أعطى المكتري الحق في التعويض الكامل ليس إلا ، مما يكون معه طلب المدعية السائر في غير هذا التجاه غير مقبول 5- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الصبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 23110 / 6 / 2006 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 13470 بتاريخ 05 / 12 / 2006 ملف رقم 2310 / 6 / 2006 نوعية الصبيب خاص بمقهى للأنترنيت ، بالتالي أصبحت للمدعى عليها صفة التاجرة ، و تخضع يبعا لذلك الإلتزامات القائمة بين التجار للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 388 من ق ل ع ، و الذي يحدد التقادم في خمس سنوات و ليس سنتين . 6- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 2447 / 9 / 2009 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 7946 بتاريخ 31 / 08 / 2010 ملف رقم 2447 / 9 / 2009 فسخ التسيير الحر يقتضي إرجاع الأصل التجاري كما سلم لأول مرة . إرجاع الأصل التجاري مع مكوناته التي تسلمها عند بداية العقد يقتضي شفع الحكم بغرامة تهديدية تحددها المحكمة 7- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 2866 / 6 / 2007 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 12593 بتاريخ 18 / 12 / 2007 ملف رقم 2866 / 6 / 2007 الحكم بتغيير الشركة المدعى عليها منشركة مساهمة إلى شركة عقدية من اختصاص الجمعية العامة غير العادية تطبيقا للمادة 101 من قانون شركات المساهمة . الحكم على المجلس الإداري باستدعاء الجمعية العامة غير العادية لإجراء التغيير المطلوب يتنافي مع مقتضيات شركات المساهمة التي لا تبيح اي تدخل في حياة الشركة الخاصة أو توجيهها و جهة معينة و تبقى مهمة القضاء بسط الرقابة على بعض التصرفات القانونية و مدى مطابقتها للقانون فقط . أما التدخل في سير الشركة فمنوط بأجهزة التسيير و المساهمين الذين يمكنهم الإستعانة بالقضاء لتفعيل مقتضيات معينة 8- أص الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 719 / 8 / 2008 ج / س باسم جلالة الملك - حكم رقم 13064 بتاريخ 23 / 12 / 2008 ملف رقم 719 / 8 / 2008 صفة مساهم قد زالت عنه بعد عدم امتثاله للإنذارات الموجهة إليه و التي تدعوه إلى إكمال تحرير الأسهم التي أكتتبها لنفسه في حدود الربع من قيمتها الإسمية - لا - إدراج إسمه كمساهم و بنصيبه في سجل المساهمين بالشركة - نعم 9- أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف 875 / 6 / 2008 ج / س باسم جلالة الملك - حكمرقم 6599 بتاريخ 02 / 06 / 2009 ملف رقم 875 م 6 / 2008 ينحصر دور المحكمة في تقرير ما إذا كان موقف المدعى عليهم متسما بصبغة التعسف في الموافقة على قرار التحويل - نعم تأذن المحكمة بتحويل شركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة - نعم |
---|---|
ISSN: |
2028-6678 |