المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | نيان، لوسي إسكه (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | غزال، حمود (مشرف) |
المجلد/العدد: | مج 29, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 413 - 427 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 488017 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يُدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، وأعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أنّ المشرّع لم يترك حق التعديل المؤقّت والدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد له قيوداً وضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونيّة تسعى لمناصرته، ولو على النطاق التشريعي. فالتعديل غير الجوهري مشروط بعدم التعسف في استعمال الحقّ، في حين أنّ التعديل الجوهري المؤقت مقيّد من حيث المدّة، والتعديل الجوهري الدائم مقيّد بالغرض الذي شُرّع لأجله، والمتمّثل في حماية مصالح المنشأة وحقّّها في مواكبة التقدّم العلمي والتكنولوجي. وقد سلّطنا الضوء في هذا البحث على موقف المشرّع السوري الذي وضع قيداً زمنيّاً على سلطة التعديل الجوهري المؤقت محدداً إياه بثلاثة أشهر. وخلصنا إلى ضرورة إعطاء الخيار للعامل في حال النقل الجغرافي بين طلب تعويض التنقّل أو بدل السكن، وذلك في ضوء ظروفه الشخصيّة والعائلية. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |