ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المفاهيم القانونية للفائدة

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: متري، موسي خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 29, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 47 - 76
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 488136
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الفائدة: في الفقه الإسلامي كانت محل خلاف بين الأكثرية المساوية بينها وبين الربا والأقلية التي أجازتها. أما الفائدة في القانون وعلى خلاف ما يعتقد أغلبية الحقوقيين، فليست فقط فائدة تعويضية بل هي أيضاً فائدة تجارية. الفائدة كمفهوم أولي جاءت على سبيل التعويض عن الضرر وسمح القانون بتحديد التعويض: - إما اتفاقاً بين الفرقاء المتعاقدين على أن لا تتجاوز الفائدة حداً معيناً، ويمكن للقاضي إنزال قيمتها إذا كان هناك مبالغة فيها. - أو قانوناً إِذ حدد القانون فائدة تعويضية على التأخر في وفاء الدين المحدد القيمة ب 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية (المادة 227 من القانون المدني السوري، ويشار إليها لاحقاً ق مدني). - أو ترك أمر تحديدها لقاضي الموضوع. هذه الفائدة التعويضية غالباً ما تسري من تاريخ الادعاء وبقيمة لا تتجاوز الـ 9% لأن هذه النسبة من النظام العام (المادة 228/1 ق مدني). أما الفائدة التجارية فهي استثناء من مفهوم التعويض وتقوم على تحقيق المقرض أو التاجر الدائن للربح وتقاسمهما عائدات الدين فقط. هذه الفائدة التجارية لها أوجه عامة وأوجه خاصة. الأوجه العامة تتعلق بالنشاطات التجارية كّلها، وترك القانون أمر تحديدها للعرف التجاري وعلى أن تسري من تاريخ الاستحقاق. أما الأوجه الخاصة للفائدة التجارية فتتمثل بالفائدة المصرفية والفائدة التجارية الدولية. الأولى يحددها مصرف سورية المركزي، والثانية عبارة عن حق للتاجر فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة