ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية بين دستوري 1973 و 2012

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الشربجي، جميلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshirbaji, Jamila
المجلد/العدد: مج 29, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 105 - 137
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 488148
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى والأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة التشريعية مع الدستور. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا وأناط بها ممارسة هذه المهمة، وهو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية. تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى والأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة. فالدستور هو الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني في الدولة، فقواعده هي التي تنشئ وتنظم السلطات العامة في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي توصف بأنها سلطات منشأة لأنها أنشئت بمقتضى الدستور الذي حدد اختصاصاتها وأوضح كيفية ممارستها لهذه الاختصاصات، مقرراً ما لها من امتيازات وما عليها من واجبات، كما أنه هو الذي يحدد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مواطنو الدولة ويبين كيفية استخدامها ، محيطاً إياها بضمانات وموازنات فعالة تقيها شر الاعتداء عليها من قبل السلطات الحاكمة. ومن ثم فالدستور هو السند الذي أسبغ الشرعية على هذه السلطات، بحيث لا تستطيع ممارسة أي نشاط إلا بمقتضى الدستور الذي وضع من قبل سلطة أرقى من السلطات المنشأة التي يطلق عليها الفقه الدستوري اسم (السلطة التأسيسية الأصلية). ومعنى ذلك أن سيادة الدستور وسموه لا تنبع من مجرد وجوده وإنّما من وجوب تنفيذه واحترام أحكامه وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من جانب السلطات العامة فيما تصدره من قوانين وقرارات، إذ لا معنى لسمو الدستور إذا انتهكت سلطات الدولة حرمته دون جزاء. الأمر الذي يقتضي إخضاع أعمال السلطات العامة ولاسيما السلطة التشريعية للرقابة للتأكد من مدى مطابقتها للدستور، وهو ما يطلق عليه (الرقابة على دستورية القوانين) الذي يعني ضرورة وجود جهة تكفل التزام السلطة التشريعية باحترام الدستور، وتمنع صدور أي قانون يناقض المبادئ التي ينص عليها تحت طائلة إلغاء القانون المخالف للدستور. وقد اختلفت دساتير الدول في تنظيم هذه الرقابة بين إيكالها لجهة سياسية أو لجهة قضائية، غير أن التجارب الدستورية قد أثبتت أن إيكال هذه المهمة لجهة قضائية يشكل ضمانة أكيدة لسيادة الدستور وسموه والدفاع عن أحكامه ضد اعتداءات السلطات العامة. فالرقابة القضائية بما تقوم عليه من حياد وموضوعية واستقلال تشكل خير وسيلة لضمان احترام السلطة التشريعية لقيود الدستور وأحكامه، بما يكفل حماية مبدأ سمو الدستور. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا وأناط بها ممارسة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، لتكون المحكمة الدستورية الحارسة لأحكام الدستور والمكلفة بصونه وحمايته. وهو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دورها في ممارسة هذه الصلاحية بحيث لم يقصر الحق في تحريك الرقابة على السلطات العامة وإنّما منح الحق في ممارستها للأفراد المتضررين من القوانين المخالفة للدستور وفق ضوابط معينة حاولنا إلقاء الضوء عليها من خلال هذا البحث الذي يسعى لإبراز دور هذه المحكمة في الرقابة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث بوصفه محاولة لتحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا، راجين بيان أهمية الدور الذي تقوم به في أثناء ممارستها لمهمتها في رقابة دستورية القوانين؛

ISSN: 2072-2273