المستخلص: |
استعان المشرع السوري بصدد التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع، بمبدأ الحلول العيني، رغبة منه في استقرار المعاملات، ليقرر أن التصرف يبقى صحيحاً أياً كان الشيء المعادل لنصيب الشريك المؤمن بطريقة القسمة. و على الرغم من مبدأ الحلول العيني الذي تبناه المشرع، إلاَّ أن حق الدائن المؤمن له يبقى معلقاً لا يستقر على قرار طوال مدة الشيوع، وقد يكون مصيره الانتقال إلى مال آخر غير الذي أراده هذا الدائن بتعاقده مع الشريك. وسنبين في هذا البحث مدى الحماية القانونية التي يوفرها تطبيق مبدأ الحلول العيني في التأمين العقاري، وذلك من خلال دراسة الطبيعة القانونية للحلول العيني، وأثر تطبيقه في التأمين العقاري.
|