ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني الدولي لحماية قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حسونة، رمزي نسيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 55
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: رمضان / يوليو
الصفحات: 251 - 335
DOI: 10.12816/0008423
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 488290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: نتناول في هذا البحث النظام القانوني الدولي لحماية قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام انطلاقاً من الدور المهم والمتزايد الذي تمارسه هذه القوات في العلاقات الدولية. ومن خلال هذه الدارسة وجدت أن نظام الحماية الدولي لم يحقق الغاية المرجوة منه، وجاء مشوباً بالقصور والغموض، وكان ذلك نتيجة طبيعية باعتبار أن هذا النظام قد تم وضعه كرد فعلٍ على الاعتداءات التي تعرضت لها هذه القوات في الآونة الأخيرة. فقد بقيت قواعد وحصانات ق وات الأمم المتحدة لحفظ السلام مبعثرة بين ثنايا نصوص القانوني الدولي. ولم يتم وضع معيار واضح يجري تطبيقه على قوات حفظ السلام كي تحظى بالحماية الدولية. فقد أخذت اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام ١٩٩٤ بمعيار صفة قوات حفظ السلام لتطبيق نظام حمايتها في حين تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معيار طبيعة العمل الذي تقوم به هذه القوات حين تطبيق نظام حمايتها. إضافة لذلك فإن نظام الحماية الدولي لا يحدد الاعتداءات الموجهة ضد قوات حفظ السلام لجهة التجريم، فقد اعتبر أن هذه الاعتداءات تشكل تارة جرائم عادية بمقتضى أحكام اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام ١٩٩٤، وتشكل تارة أخرى جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لهذا أعتقد بضرورة أن يعمد المجتمع الدولي لإقامة نظام قانوني متكامل خاص بقوات الأمم المتحدة وذلك عبر مؤتمر دولي أو من الجمعية العامة، بحيث يشكل نظام الحماية أحد موضوعاته إلى جانب موضوعات أخرى أهمها إنشاء محكمة دولية خاصة بقوات الأمم المتحدة تتولى النظر في الجرائم التي ترتكبها هذه القوات والجرائم الموجهة ضدها. \

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 675210

عناصر مشابهة