المصدر: | الأمن والحياة |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | دياب، باسم رمزي معروف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 29, ع 340 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | سبتمبر / رمضان |
الصفحات: | 54 - 57 |
ISSN: |
1319-1268 |
رقم MD: | 490691 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
خلاصة القول فلا بد من الإشارة إلى ما يلي: 1-إن القانون أضفى حماية قانونية على المحرر الرسمي، وفرض عقاباً مشدداً على تزويره، لما يتمتع به المحرر الرسمي من قيمة في الإثبات حيث يعتبر بينة قاطعة لما نظم من أجله، فسند تسجيل الأرض تعتبر بينة قاطعة على ملكية من ورد اسمه فيها بصفته مالكاً، وعقد الزواج بينة قاطعة على قيام الزوجية ... الخ والمحرر الرسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير فقط. 2-يجوز للمحكمة أن ترفض قبول المحرر الرسمي كبينة إذا تبين لها أن هنالك تحريفاً أو كشطاً أو تزويراً حصل في شكله أو في ما تضمنه من بيانات. 3-يحق للخصم أن يعترض على إبراز المحرر الرسمي كبينة للجهة المدعية إذا تبين له أن هذا المحرر فيه شيء من التحريف أو التزوير. 4-في حالة قيام أحد أطراف الدعوى بالطعن في التزوير في محرر رسمي تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى وتكلف الطاعن بالتوجه إلى المحكمة ذات الاختصاص لإثبات صحة ادعائه ومن ثم تعود للنظر في الدعوى مجدداً عند صدور قرار المحكمة التي نظرت في ادعاء التزوير. 5-في حالة ما إذا قررت المحكمة المختصة براءة المتهم ينشأ حق للشخص المتهم بالتزوير في مطالبة مدعي التزوير بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لاتهامه بالتزوير دون مبرر قانوني. |
---|---|
ISSN: |
1319-1268 |