المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، شمسية بنت محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 21 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 36 - 37 |
رقم MD: | 491733 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدفت الورقة إلى التعرف على مدى مشروعية تحديد الربح. فلتحديد الربح علافة وثيقة بالتسعير، وذلك لأن التسعير يتضمن تحديد الربح، فهو وسيلة لتحديد الربح، بل يمكن القول إن تحديد الأسعار أي التسعير الجبري معناه تحديد الربح. وأوضحت الورقة عدد من الأدلة التي تدل على أن الأصل في الربح عدم تحديدها بل يجوز للتاجر أن يحصل عليه إلى مائة في مائة أكثر، ومن تلك الأدلة، ما رواه البخاري عن شبيب بن غرقدة قال (سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه). وأشارت الورقة إلى إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم للربح مائة في المائة لعدم وجود مبرر أو مسوغ لمنعه أو تحديده، لأن عروة وحكيم بن حزام حصلا الربح بطريقة صحيح أي عدم وجود غش ولا تدليس ولا خداع، ونحو ذلك في معاملتهما، كما أنه صلي الله عليه وسلم في حديث التسعير امتنع عن فرض السعر عندما سأله الناس لعدم وجود مبرر لذلك في حينها، وامتناعه هذا لا يعني أن التسعير ممنوع قطعاً. وختاماً إذا كانت المصلحة الخاصة قد روعيت كما ثبت في كثير من الأحاديث والوقائع فإن مراعاة المصلحة العامة تكون من باب أولى، وإذا كانت المصلحة العامة هي مناط تحديد الربح فلا يجوز لولي الأمر أن يحدد الربح إلا في الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة، ومن تلك الحالات، حالة الاحتكار، وحالة تواطؤ التجار على إغلاء السعر، وحالة الحصر، وقد ذكرت هذه الحالات عند الحديث عن التسعير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|