ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى حجية التوقيع على بياض في قانون البينات الأردني

المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، عوض أحمد محسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 25, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: يوليو / شعبان
الصفحات: 159 - 184
ISSN: 1658-7669
رقم MD: 493993
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

186

حفظ في:
المستخلص: تناولنا من خلال هذا البحث مدى حجية التوقيع على بياض، حيث بينا أنه يكتسب حجية السند العادي في الإثبات، باعتبار أن من شروط السند العادي حتى يكتسب الحجية توافر أمرين: الكتابة والتوقيع، سواء توافرت الكتابة قبل التوقيع- وهذا هو الأصل- أو كان التوقيع سابقا على الكتابة. ولا تثور إشكالية في هذا الفرض خاصة في الأحوال التي يتم فيها تدوين ذات البيانات المتفق عليها بين الأطراف. أما في الفرض الذي يتم فيه تعديل أو تحريف أو تثبيت بيانات غير المتفق عليها بين أطراف السند من خلال استغلال أحد أطرافه للتوقيع على بياض، فقد وجدنا أن إنكار حجية السند الموقع على بياض من خلال الاقتصار على إبداء الدفع بأن السند قد وقع على بياض لا يكفي، وإنما لابد من إثبات وقوع هذا التوقيع على بياض ولابد أن يتم ذلك وفق القواعد العامة في الإثبات وهنا وجدنا أن هذا الأمر يصطدم بعدة إشكاليات، أهمها قاعدة أن ما هو ثابت بدليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي، إلا أننا قد خلصنا إلى أنه لما كان التوقيع على بياض يعد من الظروف التي تحيط بتنظيم السند، فإنه بالإمكان إثبات التوقيع على بياض في هذه الحالة من خلال الإثبات بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، باعتبار أن إثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند من الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود على سبيل الاستثناء سندا للمادة 30 من قانون البينات الأردني. أما في الأحوال التي يتم سرقة السند الموقع على بياض فقد وجدنا أنه من الجائز هدم حجية هذا السند من خلال إثبات السرقة وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق.

This study focuses on the Bahraini-Qatari border dispute about their maritime the research tackled the authority of signature on blank by indicating that it gains the power of ordinary documents since the two conditions are fulfilled i.e. writing and signature since there are no legal consequences if the signature comes before the writing. This should be always the case when the codification of data in the document is done according to the agreement of the concerned parties. Legal problems do arise when the data agreed on by the parties are amended, altered or changed by tacking advantage of such a signature. It was concluded that the fact of signing on blank should be proved according to the genera) rules of evidence. It was also observed that problematic legal issues do arise, mainly because of the principle of constancy in witting which can be an obstacle to prove alteration in the data contained in the concerned document, But according to article (30) of the Jordanian Evidence law witness and judicial presumptions can be used to prove the signature on blank since it is considered a part of the circumstances the accompanied the drafting of such a document. The issue of steeling a document that was signed on blank was also discussed, and it was concluded that theft is a material fact may prove all the methods of proof.

ISSN: 1658-7669

عناصر مشابهة