المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rashed, Ali Ibrahim |
المجلد/العدد: | مج 37, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | صفر / دسيمبر |
الصفحات: | 125 - 171 |
DOI: |
10.34120/0318-037-004-013 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 495756 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث الحالات التي تتحمل الدولة التعويض عن الضرر عن اللاحق بالنفس؛ مع ذكر ما أخذ به القانون الكويتي في المسألة ذاتها؛ وذلك لأن مبدأ التعويض عن الضرر الواقع على النفس أمر مقرر شرعًا وقانونًا؛ فهو قائم على مبدأ عام "لا يهدر دم في الإسلام" ، وعليه، نجد فقهاء الشريعة والقانون تطرقوا لمسألة تحمل الدولة الدية في بعض الحالات؛ وذلك من أجل المحافظة على أن الدم لا يذهب هدرًا. فجاء البحث محتويًا على: تمهيد، وموضوع، جاء في خمسة مباحث، وخاتمة. ووصلت إلى أن الدولة تتحمل الدية في الحالات التالية: 1- إذا لم توجد للقاتل عاقلة في القتل الخطأ، أو له عاقلة وتعذر عقلها للكل أو البعض، دون تفرقة بين مسلم وغيره، وهو ما أخذ به القانون الكويتي 2- تتحمل الدولة دية الحاكم أو القاضي إذا أخطأ في اجتهاده، ويوافقه القانون الكويتي في ذلك. 3- تتحمل الدولة دية من جهل قاتله في العموم، وهو ما أخذ به القانون الكويتي. 4- تتحمل الدولة الدية، وذلك بعد توافر الشروط التالية: وجود بيت للمال منتظم، مع قدرته على حمل الدية ودفعها للمستحق، وألا يكون للقتيل وارث غير بيت المال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |