LEADER |
04036nam a22002297a 4500 |
001 |
1378745 |
024 |
|
|
|3 10.35516/0272-035-002-011
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الأردن
|
100 |
|
|
|a العطور، رنا إبراهيم سليمان
|g Alatour, Rana Ibrahim Sulaiman
|e مؤلف
|q Alatour, Rana Ibrahim Sulaiman
|9 144502
|
245 |
|
|
|a تنازع القوانين الجزائية من حيث الزمان
|
246 |
|
|
|a Conflict Of Penal Laws Upon The Time
|
260 |
|
|
|b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
|c 2008
|
300 |
|
|
|a 279 - 301
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a إن تطبيق القانون الجنائي ليس مطلقا، بل محاط بالعديد من القيود. وقد هدف هذا البحث إلى بيان تلك القيود وفقا لمبدأ الشرعية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، لذلك كان لا بد من التفريق بين القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية. \ ففيما يتعلق بالقواعد الموضوعية فيحكمها مبدأ عدم رجعية القواعد الموضوعية. ولم يقتصر تطبيق هذا المبدأ على قانون العقوبات بل امتد ليشمل أيضا العقوبات التأديبية، وهذا ما يسمى بالمجال الجنائي. \ وحيث إن مبدأ الشرعية قد وجد لمصلحة الأفراد، فقد وجد بأنه لا ضير من رجعية النصوص الموضوعية الأصلح للمتهم، إلا أن الأمر لم يخلُ من بعض الاستثناءات. \ أما فيما يتعلق بالقواعد الشكلية فتطبق مبدئيا بشكل فوري. على أن تطبيق هذه القاعدة قد أثار بعض الصعوبة فيما يتعلق بقواعد التنظيم القضائي والاختصاص، والقواعد المتعلقة بمباشرة الدعوى الجنائية، والقوانين المتعلقة بنظام الأدلة، والقوانين المتعلقة بإصدار الأحكام والقواعد المتعلقة بطرق الطعن. \ ومع أن الأصل في القواعد الشكلية التطبيق المباشر، الا أن هناك اتجاهاً ينادي برجعية القواعد الإجرائية الشكلية الأصلح للمتهم. هذا وقد ميز المشرع الأردني بين حق الملاحقة من جهة وبين مهل الملاحقة من جهة أخرى والتي ساواها مع مهل التقادم، مساويا بين تقادم الدعوى وتقادم العقوبة حيث تبنى لها حكما فريدا من نوعه. \
|b The application of criminal law is not unlimited, but bordered by legal limits, whether the application concerned the time, the place, or the authority of the judge. \ Concerning the application of criminal law in the time, it is important to distinguish between the rules of fond and the rules of form. The first is bordered by the principle of non-retroactivity, and has exceptions. It does not limit in the field of penal law, but expands to the field of administrative law. The second is bordered by the immediate application, and the Jordanian legislator has specific rules. \
|
653 |
|
|
|a الأردن
|a القانون الجنائي
|a القوانين و التشريعات
|a تنازع القوانين الجزائية
|a الجريمة و المجرمون
|a قانون العقوبات
|a الأحكام القضائية
|a الدساتير
|a فرنسا
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 011
|f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn
|l 002
|m مج 35, ع 2
|o 0272
|s دراسات - علوم الشريعة والقانون
|t Studies : Sharia and Law Sciences
|v 035
|x 1026-3748
|
856 |
|
|
|u 0272-035-002-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 498319
|d 498319
|