ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستجواب الغائب عن قانون البينات الأردني: دراسة في القانون الأردني والمقارن

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الرقاد، نواف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبابنة، علاء الدين محمد ذيب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 4, ع 7
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 145 - 172
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 498780
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: The nonexistent of examination as an evidence in the .Tordanian Evidence Act This article examines the examination as a mean of evidence and the judge discretion upon such kind of evidence as it regulated in the comparative Arabic and foreign Laws. The Jordanian law has not governed such means of evidence as it only mentioned in the second paragraph of article 76 of the Jordan civil procedures Act. This article has been divided into two sections .The first one focuses in the examination and the judge authority upon it. While the second section examines the legal effects of examination and whether it has any balance according to judge’s authority. This article concludes that this kind of evidence (examination) should be regulated in the evidence law as it has mentioned in the other comparative laws.

تناول هدا البحث الاستجواب كوسيلة من وسائل الإثبات، ومدى سلطة القاضي التقديرية حوله، كما نظمته معظم التشريعات العربية والأجنبية المقارنة في ظل عدم تطرق المشرع الأردني له كوسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها في قانون البينات الأردني، واقتصاره على النص المتواضع الوارد في الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، والبعيد كل البعد عن فحوى الاستجواب وشروطه وآثاره كوسيلة أثبات. وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها ضرورة تنظيم الاستجواب في قانون البينات الأردني، والنص على أثاره أسوة بالتشريعات العربية والتشريعات المقارنة ومبررات ذلك.

ISSN: 2222-7288