ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم كفالة المرأة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانونين المصري والإماراتي

المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية
الناشر: كلية الدراسات الاسلامية والعربية
المؤلف الرئيسي: سيد، صابر محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 33
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: يونيو
الصفحات: 279 - 317
ISSN: 1607-209X
رقم MD: 505887
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: Thanks to Almighty Allah, peace be upon His messenger Mohammad Bin Abdullah, the most dignified, the last of prophets and messengers. Peace be upon his family, his companions and his followers and those who had fol-lowed their good deeds. This research discusses the woman’s sponsorship. Many scholars in Fiqh agree that in this case she has the same rights as the man. She can sponsor the loans of others, in addition to sponsoring by face. Even in the man made laws this did not differ from the point of view of these scholars. As regards to sponsoring by soul, some of the man made laws, as the Egyptian law, did not regulate this matter. Other laws have indeed regulated it by giving the husband the right to divert this sponsorship by his wife if what she guaranteed was less than one third of her money, as in the civil laws in the UAE according to article 1074.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله محمد بن عبد الله سيد الأولين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد فإن هذا البحث يدور موضوعه حول حكم كفالة المرأة. وجمهور الفقهاء على أنها في ذلك كالرجل لها الحق في أن تكفل عن غيرها ما عليه من دين لشخص آخر كما أن لها تتكفل بالوجه. أما القوانين الوضعية فلم تفرق فيما يتعلق بالكفالة بالمال بين الرجل والمرأة كما هو الحال عند جمهور فقهاء المسلمين، وفيما يتعلق بالكفالة بالنفس فإن بعض القوانين الوضعية لم تنظمها أصلا كالقانون المصري والبعض الآخر نظمها ولكن أعطي للزوج الحق في أن يرد الكفالة بالنفس الصادرة من زوجته ولوكان دين من ضمنته أقل من ثلث مالها كقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لنص المادة 1074م قانون المعاملات المدنية الإمارتي.

ISSN: 1607-209X

عناصر مشابهة