ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم الشرط كأحد طرق الدلالة على الحكم الشرعي وأثره في اختلاف الفقهاء

المصدر: المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان النص بين التحليل والتأويل والتلقي
الناشر: جامعة الأقصى
المؤلف الرئيسي: أبو عجوة، حسين أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ج 2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: غزة ، فلسطين
رقم المؤتمر: 1
الهيئة المسؤولة: جامعة الأقصى
الشهر: أبريل
الصفحات: 288 - 327
رقم MD: 507553
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: إن هذا البحث يتناول مفهوم الشرط كأحد طرق الدلالة على الحكم الشرعي، وأثره في اختلاف الفقهاء، حيث استعرض الباحث طرق الدلالة عند الأصوليين وأنواعها، ومفهوم المخالفة من حيث: تعريفه، وأمثلته، وشروطه، وحجيته، وأقسامه، حيث إن مفهوم الشرط قسم من أقسام مفهوم المخالفة، كما قام الباحث بتعريف مفهوم الشرط وبيان حجيته، وتطبيقاته في الكتاب والسنة، وبيان أثر الاختلاف في هذا المفهوم على اختلاف الفقهاء.

This study is to talk about the meaning of the "conditional type" as ameans of giving alegal arbitration and elavify its effect on the various point of views of the arbiters it shows the proof of the fundamentalists and discusses the misconceptualization amony arbiters it gives reasonal diffination and examples for the "conditional type" it also discusses the real meaning of this type as abranch of the misconceptualization moveover its implementation in the "SUNNA" and the point of views of the arbitevs in our jurisdiction.

عناصر مشابهة