ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوقات الصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الخثلان، سعد بن تركي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 25, ع 27
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 61 - 104
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 508395
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: - شرط دخول الوقت هو أكد شروط الصلاة، وقد تسقط بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها مراعاة له، ومن شك في دخول الوقت فليس له يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. - البلاد ذات خطوط العرض غير العالية هي البلاد التي تقع ما بين خط الاستواء وخط عرض (45) درجة شمالاً وجنوباً ويتمايز فيها الليل والنهار بطلوع فجر وغروب شمس ولا يطول فيها الليل أو النهار طولاً مفرطاً، ومن كان مقيماً في هذه البلاد وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة شرعاً على ما جاء في النصوص. - لا خلاف بين العلماء في تقدير أوقات الصلاة في البلاد التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعاً وعشرين ساعة فأكثر، وهي البلدان الواقعة فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً حتى تصل إلى نهاية القطبين الشمالي والجنوبي، قم اختلف العلماء في كيفية هذا التقدير فقال بعضهم: يقدر بالزمن المعتدل فيقدر الليل بـ (12) ساعة وكذلك النهار، وقال بعضهم: يقدر بتوقيت مكة، وذهب جمهور العلماء إلى أن التقدير يكون بأقرب البلدان إليهم مما يتمايز فيه الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات بعلاماتها الشرعية في اليوم والليلة وهذا القول هو الذي ترجح للباحث، وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة والتاسعة. - البلدان ذات خطوط العرض العالية والواقعة ما بين خطي عرض (45- 48) درجة شمالاً وجنوباً وتتحدد فيها العلامات الظاهرية للأوقات في اليوم والليلة لكن قد تطول فترة بعض أوقات الصلاة وتقصر بعضها يجب على من كان مقيماً فيها أداء الصلوات في أوقاتها لعموم الأدلة الدالة على تحديد أوقات الصلوات الخمس من غير تفريق بين طول النهار وقصره، وهذا هو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة في دورته الخامسة والتاسعة. - البلدان ذات خطوط العرض العالية الواقعة ما بين خطي عرض (48- 66) شمالاً وجنوباً يمكن تقسيم أوقات السنة فيها إلى ثلاثة أقسام: (أ‌) قسم تظهر فيه أوقات الصلاة ولا مشقة في أدائها في وقتها فيجب في هذه الحال أداء الصلوات في أوقاتها بعلاماتها المحددة شرعاً. (ب‌) قسم تظهر فيه علامات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء ولا يغيب إلا عند منتصف الليل أو بعده وأحياناً قبيل الفجر، وقد اختلف العلماء في هذا القسم فمنهم من يرى تقدير وقت صلاة العشاء في هذه الحال ثم اختلف أصحاب هذا الرأي في كيفية التقدير فمنهم من يرى أن يكون بساعة ونصف تبعاً لمكة، ومنهم من يجعله بالقياس النسبي على أقرب الأماكن، وذهب بعض العلماء إلى جواز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في هذه الحال دفعاً للحرج والمشقة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها مادام أن الشفق يغرب قبل الفجر بوقت يتسع لأداء صلاة العشاء لكن من كان يشق عليه الانتظار وأدائها في وقتها فله الجمع، وهذا هو القول الذي ترجح للباحث، وأما الضابط في المشقة فمرده للعرف والعادة وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال. (ت‌) قسم لا تظهر فيه علامات أوقات بعض الصلوات حيث يمتد الشفق بعد غروب الشمس ولا يغيب حتى يتداخل مع شفق الفجر من العلماء من يرى جواز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، ويرى جماهير العلماء قديماً وحديثاً تقدير وقت صلاة العشاء ثم اختلفوا في كيفية هذا التقدير فمنهم من يرى أن يكون بوقت العشاء في مكة أي بعد ساعة ونصف من غروب الشمس، ومنهم من يرى أن يكون بالقياس النسبي على أقرب مكان يغيب فيه الشفق وتتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر (وقد اقترح مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة أن يكون خط عرض (45) درجة)، ومنهم من يرى أن يكون التقدير بآخره فترة يتمايز فيها الشفقان، فيؤخذ بموعد صلاة العشاء في آخر يوم قبل حدوث الشفق الدائم، ثم يحسب موعد صلاة العشاء في أول يوم بعد انتهاء فترة الشفق الدائم وتجعل صلاة العشاء في الفترة بينهما مع إضافة أو إنقاص دقائق خلال هذه الفترة بحيث تصبح في أول يوم بعد انتهاء فترة الشفق الدائم موافقة لموعد وقت صلاة العشاء المحسوب، وهذا القول الأخير هو الذي ترجح للباحث وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة في دورته الخامسة. وأما ما جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة من الأخذ بالقياس النسبي على أقرب البلاد التي يتمايز فيها الشفقان فيمكن حمله على البلاد القريبة من خط عرض (45) درجة بحيث لا يكون الفارق بين آخر يوم قبل حدوث الشفق الدائم وبين اليوم الذي يليه كبيراً عرفاً

ISSN: 1319-9781