المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | الأحمدي، عبدالوهاب بن عايد بن عويضة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Ahmadi, Abdul-Wahhab ibn Ayed |
المجلد/العدد: | مج 27, ع 30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 191 - 254 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 508505 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
من المسائل الأصولية التي يحتاج إليها أكثر المكلفين من المسلمين، والتي تلامس واقعهم خاصة مع كثرة قنوات الإفتاء وكثرة الفتاوى والمفتين، مسألة موقف المستفتي من اختلاف المفتين، بين هذه المسألة ومسألة موقف المستفتي من تعدد المفتين فرق واضح؛ وهو أن موقف من تعدد المفتين تحمل علي ما قبل السؤال والاستفتاء، ومسألة البحث تحمل علي ما بعد السؤال والاستفتاء، وللمسألة حالتان: الحالة الأولى: موقف المستفتي من اختلاف المفتين مع تباينهم في العلم والدين، وقد حصل الخلاف في المسألة علي قولين: الأول: أنه يجب الأخذ بقول الأفضل في علمه وورعه، وعليه أكثر الأصوليين؛ قياسا علي تعارض الأدلة عند المجتهد فيجب عليه الأخذ بأقواها، وتعارض المفتين عند المستفتي كتعارض الأدلة عند المجتهد. الثاني: أنه يجوز له الأخذ بقول أيهما شاء، لإجماع الصحابة على جواز سؤال المفصول مع وجود الفاضل. وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يجب على المستفتي الأخذ بقول أفضل المفتين عند اختلافهم، وأما إجماع الصحابة فيحمل على حال ما قبل السؤال، وفي إيجاب الأخذ بقول الأفضل سد لباب اتباع الهوى والبحث عن الأسهل. ويتفرع عن الحالة الأولى ما لو كان أحد المفتيين أعلم والآخر أورع؛ فبأي الرأيين يأخذ، فيه خلاف على قولين أقربهما أنه يأخذ بقول الأعلم؛ لأن العلم هو الذي يطلع به على دلائل الأحكام. الحالة الثانية: موقف المستفتي من اختلاف المفتين مع تساويهم في العلم والدين، وقد حصل الخلاف في هذه المسألة على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة: الأول: أنه يجوز للمستفتي أن يأخذ بقول أيهما شاء، وعليه الجمهور؛ لأن المفتيين إذا تساويا فإن قول أحدهما يساوي في القوة قول الآخر، والقول بترجيح أحدهما بدون مرجح تحكم، ولأن هذا هو مقتضى تصرف الصحابة رضوان الله عنهم فحين لم يظهر لبعضهم مزية على بعض، لم يكلفوا المستفتي الذهاب إلى مفت معين منهم. الثاني: أنه يجب عليه الأخذ بالقول الأشد، وذهب إليه بعض الشافعية، والقاضي عبد الجبار، واستدلوا بالأثر: (الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف مرئ). الثالث: أنه يجوز الأخذ بالأيسر من أقوال المفتيين المتساويين، لعموم أدلة التيسير، كقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (البقرة: ١٨٥) ونحوها. وبعرض الأدلة ومناقشتها يتبين رجحان القول الأول، وهو جواز أخذ المستفتي بقول من شاء من المفتيين المختلفين عند تساويهما في نظره، وأما القول الثاني والثالث فأدلتهما متعارضة، والأدلة إذا تعارضت تساقطت. وأما خشية اتباع المستفتي هواه، فيمكن إغلاق هذا الباب إذا منعناه من سؤال من لا يصلح للاستفتاء. ومسألة البحث كان لها أثر بين في الفروع الفقهية، وقد انتظم البحث بعضا منها. |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |