LEADER |
02112nam a22001937a 4500 |
001 |
1396742 |
044 |
|
|
|b السودان
|
100 |
|
|
|9 67879
|a أحمد، التجاني عبدالقادر
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تقديم خدمة الضمان في ضوء مبادئ و مفاهيم فقه المعاملات
|
260 |
|
|
|b بنك السودان المركزي
|c 2013
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 22 - 27
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a إن رأي جمهور الفقهاء بعدم جواز أخذ الأجر على الضمان يحتم علينا إيجاد حلول عملية لتقديم خدمة الضمان في ضوء مفاهيم ومبادئ الإسلام في المعاملات المالية. وذلك لأهمية وحاجة الاقتصاد والمعاملات المالية والتجارية المعاصرة للضمان، ولما يقوم به من دور أساس لتسهيل ودعم الدورة المالية والاقتصادية. وتعتمد الدراسة حلين: \ أولهما: جواز أخذ الأجر على الضمان، إلا في حالة نشوء دين للكفيل في ذمة المكفول، فيؤدي الضامن إلى المكفول له مبلغا أقل، مستربحا من الفرق بين ما سيحصل عليه المضمون وما أُدى. \ ثانيهما: خدمة الضمان التعاوني، بحيث تشترك الجهات طالبة الضمان في وعاء مالي تبرعاً وعلى أساس التعاون تصدر منه خطابات الضمان، وتعوض الجهات التي يُقدم لها الضمان منه. \
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a البنوك
|a المعاملات المالية
|a الضمان البنكي
|a خطاب الضمان
|a المصروفات الإدارية
|a الأحكام الفقهية
|a خدمات البنوك
|a الفتاوى الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|l 070
|m ع 70
|o 0456
|s مجلة المصرفي
|t Journal of Banker
|v 000
|
856 |
|
|
|u 0456-000-070-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 508534
|d 508534
|