المصدر: | المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث |
---|---|
الناشر: | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث |
المؤلف الرئيسي: | ابن بية، عبدالله بن الشيخ المحفوظ (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 12,13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ايرلندا |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الشهر: | يوليو - رجب |
الصفحات: | 100 - 113 |
رقم MD: | 508665 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 04411nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1396915 | ||
044 | |b ايرلندا | ||
100 | |9 197271 |a ابن بية، عبدالله بن الشيخ المحفوظ |e مؤلف | ||
245 | |a الولاء بين الدين و بين المواطنة | ||
260 | |b المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث |c 2008 |g يوليو - رجب |m 1429 | ||
300 | |a 100 - 113 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
520 | |a أن الولاء هو انتماء وعلاقة بالناس وبالأفكار وبالقيم وقد يكون من المناسب ونحن نتناول هذا الموضوع في ديار الغرب أن نقرر أن الولاء للوطن ليس منافيا للولاء للدين في حدود الضوابط الشرعية الممكنة وأن الولاء هو ولاء للقيم والبر بالوطن والمواطنين قيمة يزكيها الشرع والعقل وعلى المسلم ((أن يهجر السوء)) كما في حديث فديك. والسوء درجات ومراتب فلا يوالي في تبديل دينه وهذا أعلى درجات السوء بل عليه أن يتمسك بدينه ((ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)). كما في الحديث المتفق عليه الوارد في الفتن. وهو أمر لا مساومة فيه لو فرض أن ولاء ما أو انتماء يعارضه ويصادمه ثم تتدرج المراتب لتصل إلى المعاصي التي لا يجوز للمسلم أن يتعاون في ارتكابها إلا لضرورة حاقة لا مرد لها فلا يجوز أن يعتدي على دماء الناس ولا على ممتلكاتهم ولا يشارك في المحظورات والمحرمات التي تتفاوت مراتبها من محرمات مقاصد إلى محرمات وسائل. ومراتب الولاء التي أشرنا إليها هي التي سماها الشيخ الطاهر بن عاشور حالة الموالاة وقسمها إلى ثماني حالات عند تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران/28) قائلاً: ((والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقا والموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط وتعتورها أحكام وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال)). قلت: وقد جزم بالكفر في حالة واحدة وهي الموالاة في باطن الأمر ميلا إلى الكفر ونواء لأهل الإسلام وهي حال المنافقين. أما الأحوال الأخرى فتفاوتت بين المعصية الكبرى أو دونها أو الجواز حسب المفسدة المتوقعة أو المصلحة المتوخاة. كما لاحظ العلامة ابن عاشور القيد الذي تشير إليه عبارة (من دون المؤمنين) (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء/139)، (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران/28)، فذكر اختلافا في القيد والإطلاق في الموالاة ومعنى قيد (من دون المؤمنين) أن يكون الولاء المنهي عنه إنما هو ما كان مبعداً للمؤمنين ومناهضاً، أما الإطلاق فيعني النهي عن الولاء مطلقا. | ||
653 | |a العلمانية |a الولاء |a المواطنة |a القرآن الكريم |a الأحاديث النبوية |a البراء و الولاء |a الضوابط الشرعية |a موالاة الكفارة |a مقاصد الشريعة | ||
773 | |c 002 |e Scientific Revien Of The Eeropean Council For Fatwa And Research |l 012,013 |m ع 12,13 |o 0662 |s المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث |v 000 | ||
856 | |u 0662-000-012,013-002.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 508665 |d 508665 |