ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرة في حكم إخراج قيمة زكاة الأموال في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: أبو ضاهر، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 22, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 391 - 412
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 50920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فروضه، وهي أولى الوسائل التي شرعت لعلاج التفاوت بين الناس في الأرزاق، وتحصيل المكاسب، وتحقيق التكامل الاجتماعي في الإسلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، وأوجب على الغني أن يعطي الفقير حقا واجبا مفروضا، لا تطوعا ولا منة ليؤخذ بيده لاستئناف العمل والنشاط إن كان قادرا، ويساعد على ظروف العيش الكريم إن كان عاجزا. فيحمي المجتمع من مرض الفقر والدولة من الإرهاق والضعف. وتيسيرا على المزكي وتحقيقا للغرض من مشروعية الزكاة، فقد أوصى الفقهاء وفي مختلف المذاهب الفقهية الأغنياء إلى الكيفية التي بإمكانهم إخراج زكاة أموالهم بمقتضاها، وهي تتمثل إما في إخراج القدر الواجب إخراجه من العين المراد تزكيتها أو دفع قيمة ذلك القدر الواجب. وهذا ما هدفت إلى بيانه وتوضيحه في هذا البحث.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة