المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | جلعوط، عامر محمد نزار (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | مارس / جمادى الأولى |
الصفحات: | 34 - 36 |
رقم MD: | 509822 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى استعراض دراسة بعنوان:" حقائق ومفاهيم عن الجزية في الاقتصاد المالي الإسلامي". وتناول المقال عدد من النقاط الرئيسية ومنها، تعريف الجزية لغة: مأخوذة من أجزي عنه، وجازاه مجازاة أي أثابه وعاقبه، والجازية الثواب والعقاب تجمع على جزي وجزاء، واصطلاحاً عرفها الحنفية بإنها أسم لما يؤخذ من أهل الذمة. وبين المقال حقيقة الجزية بكونها المساهمة المالية التي يقدمها أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين مقابل ما يؤديه المسلمون من زكاة، وما يتمتعون به إعفاء من القتال، وكذلك يتمتعون به من حماية فإن عجزت الدولة عن حمايتهم فلا تؤخذ منهم الجزية. وأشار المقال إلى أنه من أهداف الجزية في صدر الإسلام ما يلي، مساهمة أهل الذمة في نفقات الامن والحماية التي تكفلها لهم الدولة في بلاد المسلمين. وأوضح المقال شروط المكلفين بالجزية ومنها، الأهلية من العقل والبلوغ فلا تجب على الصبيان والمجانين لأنهم ليسوا من أهل القتال، والذكورة فلا تجب على النساء لأنهن أيضاً لسن من أهل القتال ولأن المرأة محقونة بالدم، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلي أمراء الاجناد أن أضربوا الجزية ولا تضربوها علي النساء والصبيان. وتطرق المقال إلى أنواع الجزية وهي كما يلي، جزية عنوية، جزية صلحية، جزية عشرية. كما تحدث المقال عن أسباب سقوط الجزية ومنها اعتناق الإسلام باتفاق الفقهاء لقول الرسول صلي الله عليه وسلم ليس علي المسلم جزية، والموت عند الشافعية إلا إن مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب عن الحقن والمساكنة وقد استوفي ذلك فاستقر عليه العوض كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. واختتم المقال بتوضيح إن الجزية هي مورد مالي مباشر للدولة الإسلامية عند قيامها حقيقة وجوهراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|