المصدر: | البيان |
---|---|
الناشر: | المنتدى الإسلامي |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 324 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
بريطانيا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 6 - 7 |
رقم MD: | 511824 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى إلقاء الضوء على الضرورة الشرعية مؤقتة لا دائمة. أوضح المقال أن كمال الشريعة وجمالها وعوامل خلودها في مراعاة الأحوال التي تكون فيها الأوضاع خلاف المعتاد، أو تفرض الضرورة نفسها، وجعلت لهذه الأحوال أحكاما عامة استنبط منها علماء الشريعة وفقهاء الدين قواعد وأطر تجمعها حتى لا يقع العباد في المشقة والحرج، وقد جاءت النصوص الشرعية بمراعاة أحوال المضطرين، إذ أن الشريعة عدل ورحمة ومصالح، وورد اعتبار الضرورة في نصوص الوحيين، وفي القواعد العامة للشرعية. تناول المقال قواعد الشريعة العامة التي تدل على اعتبار الضرورة، والتي تمثلت في: المحافظة على الضروريات الخمس، وهم: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، جلب المصالح ودرء المفاسد، بناء الأحكام على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، اشتراط القدرة والاستطاعة لكثير من الواجبات الشرعية. بَيّنَ المقال أن الضرورة تندرج تحت قاعدتين من القواعد الفقهية هما: قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وما أهم أصول قاعدة الضرر يزال. اختتم المقال بتوضيح ضوابط الضرورة، وأسباب الوقوع في الضرورة، وحكم العمل بالضرورة الشرعية، وما المقصود بالضرورات تبيح المحظورات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|